مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٣٧ - وقت قطع التلبية للمعتمر
.................................................................................................
______________________________________________________
ورواية يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من اين يقطع التلبية؟ قال : إذا رأيت بيوت مكة ذي طوى فاقطع التلبية [١]
وصحيحة عمر بن يزيد عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : من أراد ان يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة والحديبية وما أشبههما ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة [٢].
ورواية الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام قلت : دخلت بعمرة فأين اقطع التلبية؟ قال : حيال عقبة المدنيين فقلت : اين عقبة المدنيين؟ قال : بحيال القصّارين [٣].
والخلاف فيها والجمع مثل الأوّل.
قال الصدوق : وهذه الاخبار كلّها صحيحة متفقة ليست بمختلفة والمعتمر عمرة مفردة في ذلك بالخيار يحرم من اى ميقات من هذه المواقيت شاء ويقطع التلبية في أي موضع من هذه المواضع شاء ، وهو موسع عليه ، ولا قوة إلّا بالله العلى العظيم.
قال الشيخ في التهذيب : هذه الرواية (إشارة إلى رواية الفضيل) فيمن جاء إلى مكة من طريق المدينة خاصة [٤] والرواية التي قال فيها : أنّه يقطع عند ذي طوى ، لمن جاء على طريق العراق [٥] والرواية التي تضمنت عند النظر إلى الكعبة ، لمن يكون قد خرج من مكة للعمرة [٦] وليس بين هذه الاخبار تناف
[١] رواها واللتين بعدها في الوسائل في الباب ٤٥ من أبواب الإحرام الرواية ٣ ـ ٨ ـ ١١ وروى صدر رواية : عمر بن يزيد في الوسائل في الباب ٢٢ من أبواب المواقيت الرواية ١.
[٢] رواها واللتين بعدها في الوسائل في الباب ٤٥ من أبواب الإحرام الرواية ٣ ـ ٨ ـ ١١ وروى صدر رواية : عمر بن يزيد في الوسائل في الباب ٢٢ من أبواب المواقيت الرواية ١.
[٣] رواها واللتين بعدها في الوسائل في الباب ٤٥ من أبواب الإحرام الرواية ٣ ـ ٨ ـ ١١ وروى صدر رواية : عمر بن يزيد في الوسائل في الباب ٢٢ من أبواب المواقيت الرواية ١.
[٤] أوردها واللتين بعدها في الوسائل في الباب ٤٥ من أبواب الإحرام الرواية ١١ ـ ٣ ـ ٨.
[٥] أوردها واللتين بعدها في الوسائل في الباب ٤٥ من أبواب الإحرام الرواية ١١ ـ ٣ ـ ٨.
[٦] أوردها واللتين بعدها في الوسائل في الباب ٤٥ من أبواب الإحرام الرواية ١١ ـ ٣ ـ ٨.