مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٥٦ - عدم بطلان غسل الاحرام قبل الميقات بالحدث الأصغر ولا بلبس القميص ونحوه
.................................................................................................
______________________________________________________
المشترك وعلي بن أبي حمزة كذلك مشترك بين الضعيف وغيره.
وكذا يؤول ما في صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل [١].
وكذا ما في رواية عمر بن يزيد (في حديث) (فتعيد الغسل) [٢].
وأنّه إذا اغتسل يكفيه ذلك يوما وليلة لصحيحة جميل انه قال : غسل يومك يجزيك لليلتك وغسل ليلتك يجزيك ليومك [٣].
وهذه مؤيّدة لعدم النقض بالحدث ولبس المخيط وغيرهما فتأمل ، وكذا ما سنذكره.
فما يفهم عنه التقييد باليوم فقط ، أو الليل ، محمول على ضرب من الاستحباب ، مثل ما في صحيحة العيص المتقدمة [٤] وصحيحة عمر بن يزيد عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله الى الليل في كل موضع يجب فيه الغسل ومن اغتسل ليلا كفاه غسله الى طلوع الفجر [٥].
لعل المراد بيجب يرجح كما هو الظاهر من الأدلّة لأنه لا معنى لتقييد الغسل الواجب الّا ان يكون في الأصل مستحبا ومنذورا لشيء مثل الزيارة والإحرام و
[١] الوسائل الباب ١٣ من أبواب الإحرام الرواية ١.
[٢] الوسائل الباب ١٣ من أبواب الإحرام الرواية ٢.
[٣] الوسائل الباب ٩ من أبواب الإحرام الرواية ١.
[٤] الوسائل الباب ١٠ من أبواب الإحرام الرواية ٣.
[٥] الوسائل الباب ٩ من أبواب الإحرام الرواية ٤ ولا يخفى ان الراوي هو عثمان بن يزيد كما في التهذيب والوسائل نعم الموجود في الطبع الحديث من الوسائل عمر بن يزيد وجعل (عثمان) بدلا وفي التهذيب جعل (عمر) بدلا.