مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٧٢ - حكم ما إذا فعلا ما يوجب الكفارة
.................................................................................................
______________________________________________________
الإحرام من التهذيب) في حديث [١] عن أبى عبد الله عليه السّلام ، وليس عليك الحج من قابل ، اىّ رجل ركب أمرا بجهالة فليس عليه شيء [٢].
وكذا الناسي ، فإن النسيان غير مقدور ، والقلم مرفوع عنه وتدل على كونهما معذورين ، وصحة إحرامهما ، ولو من موضعهما ، صحيحة عبد الله بن سنان.
(وان كان في طريق التهذيب عبد الرحمن المشترك [٣] الّا أنّ الظاهر منه أنّه الثقة ، مع أنّه صحيح في الكافي ، من غير وجود مشترك ، ويؤيّد الصحّة تصريح المصنف في المنتهى ، بأنّه رواها الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان) عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته [٤] عن رجل مرّ على الوقت الذي يحرم منه النّاس [٥] فنسي أو جهل فلم يحرم حتى اتى مكة فخاف ان رجع الى الوقت فيفوته [٦] الحج فقال : يخرج من الحرم ويحرم فيجزيه [٧] ذلك [٨].
ومعلوم أنّ المراد على تقدير إمكان الخروج ، وعدم فوت الحج ، والّا يحرم من موضعه.
ويدل عليه أيضا صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن
[١] الوسائل الباب ٤٥ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٣ هذه قطعة من الرواية فراجع.
[٢] فلا شيء عليه ـ يب.
[٣] سند الحديث كما في التهذيب هكذا : (موسى بن القاسم عن عبد الرّحمن عن عبد الله بن سنان) ، وفي الكافي هكذا : (أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الله بن سنان).
[٤] سألت أبا عبد الله عليه السّلام ـ كا.
[٥] الناس منه ـ كا.
[٦] ان يفوته ـ كا.
[٧] ويجزيه ـ كا.
[٨] الوسائل الباب ١٤ من أبواب المواقيت الرواية ٢.