مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣٣٠ - حكم تغطية الوجه للرجال
.................................................................................................
______________________________________________________
ومثله في الصحيح عن يعقوب بن شعيب (الثقة) عن ابى عبد الله عليه السّلام [١] وما تقدم في صحيحة عبد الله بن سنان أيضا ولا يرتمس في ماء تدخل فيه رأسك [٢].
والظاهر انه يجوز صبّ الماء على الرأس وان لم يكن لغسل واجب يفهم من المنتهى الإجماع عليه وللأصل وعدم المنع.
ولصحيحة يعقوب بن شعيب (الثقة) قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المحرم يغتسل؟ فقال : نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلك (ولا يدلكه خ ل) [٣].
والظاهر انّ نفى الدلك للاستحباب لاحتمال ان يقع شعر أو يدمي ، ويحرم مع أحدهما.
ويدل على التخصيص بالجنابة صحيحة حريز عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا اغتسل المحرم من الجنابة صبّ على رأسه الماء يميز الشعر بأنامله بعضه عن بعض [٤].
وينبغي حمل ما ورد في الرواية ـ من جواز تغطية الرأس إذا أراد النوم [٥] بعد تسليم الصحة ـ على الضرورة كما حمل في التهذيب والظاهر أنّه يجوز كشف الوجه للرّجال فيجوز تغطيته من غير كفارة لما تقدم ، وللإجماع المنقول في المنتهى ، وقال الشيخ : تغطية الوجه جائز مع الاختيار غير أنّه يلزم الكفارة ، ومتى لم ينو الكفارة
[١] الوسائل الباب ٥٨ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٤.
[٢] الوسائل الباب ٥٨ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.
[٣] الوسائل الباب ٧٥ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.
[٤] الوسائل الباب ٧٥ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٢.
[٥] لا حظ الوسائل الباب ٥٥ و ٥٦ من أبواب تروك الإحرام.