مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣٥٥ - كراهة الاحرام بالمعصفر
والوسخة.
______________________________________________________
وفي الرواية الصحيحة عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : يكره للمحرم ان ينام على الفراش الأصفر والمرفقة الصفراء [١].
وهي مشعرة بكراهة المعصفر في الإحرام فتأمل وقيد كراهة المعصفر وسائر الألوان غير السواد بالمشبع في الدروس وقال بعدم كراهة غير المشبع كالمشق (كالممشق خ ل) [٢] للنص إشارة الى ما روى في الصحيح عن ابى بصير عن ابى جعفر عليه السّلام قال : سمعته وهو يقول كان علي عليه السّلام محرما ومعه بعض صبيانه ، وعليه ثوبان مصبوغان ، فمرّ به عمر بن الخطاب ، فقال : يا أبا الحسن ما هذان الثوبان المصبوغان؟ فقال له علي عليه السّلام : ما نريد أحدا يعلّمنا بالسّنة ، انما هما ثوبان صبغا بالمشق ، يعنى الطين [٣].
ومن طريق العامة عن عمر بن الخطاب أنه أبصر على عبد الله بن جعفر ثوبين مضرجين وهو محرم فقال ما هذه الثياب؟ فقال له علي بن ابى طالب عليه السّلام : ما إخال أحدا يعلمنا بالسّنة ، فسكت عمر [٤].
فيه ما فيه ودليل كراهة الإحرام في الوسخة.
هو صحيحة العلاء بن رزين قال : سئل أحدهما عليهما السّلام عن الثوب الوسخ أيحرم فيه المحرم؟ فقال : لا ولا أقول أنّه حرام ولكن تطهيره أحبّ الىّ وطهره غسله [٥].
[١] الوسائل الباب ٢٨ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٢ وفي الفقيه والتهذيب والوسائل عن ابى جعفر عليه السّلام.
[٢] المشق بالكسر المغرة وهو طين أحمر ومنه ثوب ممشق اى مصبوغ به.
[٣] الوسائل الباب ٤٢ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٢.
[٤] لم نجده بهذا العبارة.
[٥] الوسائل الباب ٣٨ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٣.