مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٦ - بيان حد النائي
.................................................................................................
______________________________________________________
هذه الآية ، وكلّ من كان اهله وراء ذلك ، فعليهم المتعة [١].
وهو دليل المذهب الثاني ، المشهور بين المتأخرين ، وقال الشافعي : ان الحاضر يقابل المسافر على ما نقل عنه القاضي في تفسيره [٢].
وفيه تأمّل إذ المتبادر من حاضر هنا ، غير ذلك ، بل المعنى اللغوي أو العرفي ، ولهذا قال : (اهله) والّا لكان المناسب ، من كان حاضر المسجد الحرام
وأيضا يلزم وجوب التمتع على من نوى الإقامة فيها ، وان كان اهله بعيدا ، ولزوم التمتّع على أهل مكة إذا جاء إليها مسافرا فتأمل
والحديث [٣] أيضا في متنه تأمل مّا ، وأنّه ليس بصريح في اعتبار ذلك البعد من مكّة ، فهو مؤيّد لما حملناه ، لأنّه يصدق ـ على من كان على اثنى عشر ميلا ـ أنّه فيما دون ثمانية وأربعين ميلا ، بل في ثمانية وأربعين ميلا باعتبار جميع أطراف مكة الأربعة من اثنى عشر ميلا ، إذ ما قال : ومن كان بعده عن مكة ، أو الحرم ، أو المسجد ، ذلك
وأيضا أنّهم اعتبروا ذلك المقدار بإتمام ، لا دون ذلك والحديث [٤] يفيد الثاني دون الأوّل
وبالجملة دخول من هو أبعد بأكثر من اثنى عشر ميلا في حاضري مكة غير
[١] الوسائل الباب ٦ من أبواب أقسام الحج الرواية ٣.
[٢] قال البيضاوي عند تفسير قوله تعالى (ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) : وهو من كان من الحرم على مسافة القصر عندنا ، فانّ من كان على أقل ، فهو مقيم الحرم ، أو في حكمه ، ومن كان مسكنه وراء الميقات عنده وأهل الحل عند طاوس وغير المكي عند مالك (انتهى).
[٣] المراد منه هو حديث ثمانية وأربعين المتقدم آنفا (الوسائل الباب ٦ من أبواب أقسام الحج الرواية ٣).
[٤] الوسائل الباب ٦ من أبواب أقسام الحج الرواية ٣.