مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٣٤ - حكم ما إذا فعلا ما يوجب الكفارة
.................................................................................................
______________________________________________________
بالثاني [١] فلا يصح من المحق ، وفي دليله الذي يأتي إشعار به.
الّا ان يكون أبا للنّائب ، فيصح للمحق ذلك عنه.
وأما الدليل فلعله ما قال في الفقيه والتهذيب : وقال وهب بن عبد ربّه للصادق عليه الصلاة والسّلام : أيحج الرّجل عن الناصب؟ فقال : لا ، قلت : فان كان ابى؟ قال : فان كان أباك فحجّ عنه [٢].
الّا أنّه غير صحيح ، لكنها حسنة في الكافي لإبراهيم [٣] غير انّ بدل (فحج عنه) (فنعم).
وفيه رواية عن سهل ، فقال : لا يحجّ عن الناصب ولا يحج به [٤].
وهذه مكاتبة علي بن مهزيار ، مع عدم التصريح بالإمام عليه السّلام.
فهذه المسألة ظاهرة على القول بكفرهم وخلودهم في النّار وعدم استحقاقهم الثواب ، الّا من حيث الاستثناء ، فيكون معنى صحة عباداتهم عدم القضاء ، وقد عرفت بعده ، وأمّا على غيره فلا.
والأصل ، وعموم أدلة وجوب القضاء عن الميّت والحي [٥] مؤيّد للجواز ، وكذا ما يدل على وجوب قضاء العبادات على الولي [٦] فإنه عام يشمل المخالف
[١] اى عدم صحة الحج بما إذا كان النائب مؤمنا.
[٢] الوسائل الباب ٢٠ من أبواب النيابة الرواية ١.
[٣] سندها كما في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن وهب بن عبد ربّه قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام إلخ.
[٤] الوسائل الباب ٢٠ من أبواب النيابة الرواية ٢ وتمام الرواية هكذا : عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، قال : كتبت اليه : الرّجل يحج عن الناصب هل عليه إثم إذا حج عن الناصب ، وهل ينفع ذلك الناصب أم لا؟ فقال : لا يحج إلخ.
[٥] راجع الوسائل الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات والباب ٢٩ من أبواب وجوب الحج.
[٦] راجع الوسائل الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات الرواية ٦ والباب ٢٣ من أبواب أحكام رمضان والباب ١٥ من أبواب من يصح منه الصوم لعله يستفاد منه ذلك.