مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٣٢ - حكم ما إذا فعلا ما يوجب الكفارة
.................................................................................................
______________________________________________________
الأضحيّة [١].
وما قال فيه أيضا : (في باب دفع الحج ، الى من يخرج فيها) وقال أبو عبد الله عليه السّلام : في رجل اعطى رجلا مالا يحج عنه ، فحجّ عن نفسه؟ فقال : هي عن صاحب المال [٢].
وهي مؤيّدة لعدم الاعتداد بشأن النيّة ، وسيجيء ما يدل عليه أيضا.
والغرض ترك الوسواس ، لا ترك النيّة بالكلّية.
وينبغي عند كل فعل ، العمل بما في الروايات مثل رواية الحلبي (في الفقيه) عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن الرّجل يقضى (يحج خ ل) عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس (الحج خ) هل ينبغي له ان يتكلم بشيء؟ قال : نعم يقول عند إحرامه بعد ما يحرم (عند ما يحرم ئل) اللهم ما أصابني في سفري هذا من نصب أو شدّة أو بلاء أو تعب ، فأجر فلانا فيه وأجرني في قضائي عنه [٣].
وفي رواية معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام ، أنه قال : إذا أردت أن تطوف (بالبيت ئل) عن أحد من إخوانك ، فائت الحجر الأسود ، وقل بسم الله ، اللهم تقبّل من فلان [٤].
وهذه صحيحة ، والأولى مروية بطرق متعددة في الكافي ـ بعضها حسنة [٥] لإبراهيم ـ مع تغيير ما كما سيجيء.
[١] أي في الرواية الثانية.
[٢] الوسائل الباب ٢٢ من أبواب النيابة الرواية ٢.
[٣] الوسائل الباب ١٦ من أبواب النيابة الرواية ٢.
[٤] الوسائل الباب ٥١ من أبواب الطواف الرواية ٤.
[٥] والسند في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير ، عن معاوية بن عمار إلخ