مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٧٩ - دليل اشتراط الاسلام هو الكتاب والسنة والاجماع
.................................................................................................
______________________________________________________
ولا ينافيه إلّا رواية زيد الشحام [١] ، ولكن في طريقها مفضل بن صالح [٢] الضعيف.
فمذهب الصدوق هو موافق للقوانين أو يحمل الأوّل على الكراهة للجمع.
ولكنه مذهب نادر مخالف لظاهر كثير من اخبار الطرفين ، ومخالف لقاعدة التذكية المتقدمة في الجملة ، والاحتياط [٣] ، فالعمل به مشكل وان كان قويّا من جهة العلم ، فتأمّل.
وقال الشيخ في كتابي الأخبار ـ بعد الاخبار من الطرفين وتقديم التحريم وتأخير الحلّ كما فعلنا ـ : (فأول [٤] ما في هذه الأخبار أنها لا تقابل تلك ، لأنها أكثر ولا يجوز العدول عن الأكثر إلى الأقل ، لما قد بيّن في غير موضع ، ولأنّ ممن روى هذه قد روى احاديث الحظر التي قدمناها ، وهم الحلبي وأبو بصير ومحمّد بن مسلم ، ثم لو سلمت من هذا كلّه لاحتملت وجهين (أحدهما) ان الإباحة فيها انما تضمنت في حال الضرورة دون حال الاختيار وعند الضرورة تحلّ الميتة ، فكيف ذبيحة من خالف الإسلام والذي يدل على ذلك ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن حمزة القمي ، عن زكريا بن آدم ، قال : قال أبو الحسن عليه السّلام : اني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه ، وأصحابك إلّا في وقت الضرورة اليه [٥] والوجه الثاني ان تكون هذه الاخبار وردت (مورد) التقيّة لأن من خالفنا
[١] راجع الوسائل باب ٢٧ حديث ٥ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٨٣.
[٢] فان سندها كما في التهذيب هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن مفضل بن صالح ، عن زيد الشحام.
[٣] يعني مخالف للاحتياط.
[٤] هذه عبارة التهذيب وذكر في الاستبصار ما بمعناها ـ راجع التهذيب باب الذبائح والأطعمة والاستبصار ج ٤ باب ذبائح الكفار ص ٨٥.
[٥] الوسائل باب ٢٨ حديث ٥ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٩٢.