مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٧٣ - دليل اشتراط الاسلام هو الكتاب والسنة والاجماع
.................................................................................................
______________________________________________________
تخبرنا ، فقال : لا تأكلوها ، فلما خرجنا من عنده قال أبو بصير : كلها ، في عنقي ما فيها فقد سمعته وسمعت أباه جميعا يأمران بأكلها فرجعنا إليه ، فقال لي أبو بصير : سله ، فقلت له : جعلت فداك ما تقول في ذبائح أهل الكتاب؟ فقال : أليس قد شهدتنا بالغداة؟ وسمعت؟ قلت : بلى ، فقال : لا تأكلها ، فقال لي أبو بصير : في عنقي ، كلها ثم قال لي : سله الثانية. فقال لي : مثل مقالته الاولى ، وعاد أبو بصير فقال لي قوله الأوّل : في عنقي ، كلها ثم قال لي : سله ، فقلت : لا أسأله بعد مرّتين [١].
وصحيحة الحسين الأحمسي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قال له رجل : أصلحك الله ان لنا جارا قصابا وهو يجيء (فيجيء ـ ئل) يهوديّ فيذبح له حتى يشتري منه اليهود ، فقال : لا تأكل من ذبيحته ولا تشتر منه [٢].
وهي كثيرة ولكنها غير صحيحة.
مثل موثقة سماعة عن أبي إبراهيم عليه السّلام ، قال : سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني ، فقال : لا تقربها [٣] (لا تقربنّها ـ كا يب) (لا تقربوها ـ ئل).
ومثلها موثقة حميد بن المثنى عن العبد الصالح عليه السّلام [٤].
ورواية زيد الشحام ـ ولا يضرّ وجود مفضل بن صالح [٥] الضعيف ـ قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن ذبيحة الذمي ، فقال : لا تأكله ان سمّى وان لم يسمّ [٦].
[١] الوسائل باب ٢٧ حديث ٢٥ ولاحظ ذيله أيضا ص ٢٨٧.
[٢] الوسائل باب ٢٧ حديث ١ من أبواب الذبائح ص ٢٨٢.
[٣] الوسائل باب ٢٧ حديث ٩ من أبواب الذبائح ص ٢٨٥.
[٤] الوسائل باب ٢٧ حديث ٣٠ من أبواب الذبائح ص ٢٨٨.
[٥] سندها كما في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن فضل بن صالح عن زيد الشحام.
[٦] الوسائل باب ٢٧ حديث ٥ من أبواب الذبائح ص ٢٨٣.