مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٦٨ - حكم ما لو جرحه الثاني ولم يقتله وتفصيل الكلام فيه
وبعضها إيجاب أربعة ونصف على الثاني ولا يمكن زيادة (الزيادة ـ خ) عليها ، وعلى الأوّل تمام العشرة.
______________________________________________________
فمقتضى القول بخروج الأرش عن دية النقص ما قدّمناه [١] فتذكر ، على انه مبنيّ على ذلك [٢] ، وينتفي (ينبغي ـ خ) الحكم على التقديرين أو بعد إثبات رجحان هذا [٣] وهو غير ظاهر وما أثبت ، فتأمّل.
ويحتمل عدم البسط والتزام حصول الزيادة للمالك ، لانفراد أرش الجناية عن قيمة النفس فتأمّل.
واما الاحتمال الرابع ، فهو أن الأربعة ونصفا على الثاني ، إذ ما شارك في القتل الّا بعد ان كان يسوى تسعة ، وعلى الأوّل خمسة ونصف تمام العشرة ، لأن النقصان غير معقول ، وإلزام الثاني بأكثر ممّا ذكرناه من شركته في قتل حيوان يسوى تسعة كذلك ، فيلزم الأول لأنه المبتدئ ، فكأنه لزمه دينار على الاستقلال للأرش ، ونصف التسعة للشركة في القتل.
وفيه أيضا حيف على الأول حيث ما أدخل أرش جنايته في القتل وأدخله الثاني.
وهذا الاحتمال لا يخلو عن قوّة ، وليس مبنيا على إخراج أرش جناية الأول وإدخال الثاني ، بل على انه ما كان للاول شريك الّا بعد ان صيّره يسوى تسعة مع شركته في قتله وإتلافه بالكليّة وما كان له شريك قبل التسعة ، وليس النقصان على المالك معقولا ، ولا على الثاني أكثر من جنايته ، وهو إتلاف نصف التسعة ، فلا يكون الّا على الأوّل ما فعله مستقلا وما شارك.
[١] أي من التنصيف هكذا في هامش بعض النسخ.
[٢] أي على خروج أرش الجناية هكذا في هامش بعض النسخ.
[٣] أي خروج الأرش عن الدية هكذا في هامش بعض النسخ.