مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣٥٥ - إرث كل من الأبوين مع الذكور أو الإناث من الأولاد
وللأبوين مع البنتين فصاعدا السدسان ، والباقي للبنتين فصاعدا.
وللزوج والزوجة مع أحد الأبوين حصته العليا ، والباقي لأحد الأبوين ، ومع الأبوين له ذلك ، وللام ثلث الأصل ان لم يكن (له ـ ح) اخوة ، والسدس معهم والباقي للأب.
______________________________________________________
فالفريضة من خمسة.
ودليله يعلم ممّا تقدّم.
ومعهما [١] معا فلهما فصاعدا الثلثان ولكل واحد منهما السدس ، فالمسألة من ستة.
ويعلم دليله من الكتاب [٢] (فَلَهُمَا الثُّلُثانِ) [٣] مع قوله (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) [٤].
ولا حجب في هاتين المسألتين ، لعدم اجتماع الأب معها وعدم الزيادة عن السدس ، وهو ظاهر.
وإذا اجتمع أحدهما أو هما مع أحد الزوجين فلأحد الزوجين حصّته العليا ، النصف أو الربع ، والباقي للأب أو الأمّ مع الوحدة ، ومع الاجتماع للام الثلث مع عدم الحجب ، والسدس معه والباقي للأب.
دليل ذلك الكتاب [٥] والسنّة والإجماع.
[١] يعني البنتين فصاعدا مع الأبوين.
[٢] وهو قوله تعالى «وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ»الآية.
[٣] النساء : ١٧٦.
[٤] النساء : ١١.
[٥] النساء : ١٢.