مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٦٧ - ما يحل من الميتة
.................................................................................................
______________________________________________________
كست البيضة الجلد الغليظ فلا بأس بها [١].
وقيّد بها ما في رواية زرارة المتقدمة [٢] من عدم البأس بمطلق البيض.
ويقيد عدم أكلها ، بما إذا لم يكتس القشر الأعلى مثل مقطوعة صفوان عن الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : الشعر ، والصوف ، والريش ، وكل نابت لا يكون ميّتا ، قال : وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة؟ فقال : لا [٣] تأكلها [٤].
للجمع بين الاخبار وان كانت المفصّلة [٥] غير صحيحة ، ولكنها مقبولة ، كأنه مجمع على مضمونها ، على ان الأصل الحلّ.
ورواية عدم الأكل أيضا غير معلوم الصحّة لقطعها في الكافي [٦].
والاحتياط في تقييد رواية الحلّ [٧] مع احتمال النجاسة بدون ذلك القشر إذا خرجت من الميتة.
ورواية الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكيّا؟ فكتب عليه السّلام : لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب ، وكلّ ما كان من السخال من الصوف وان جز
[١] الوسائل باب ٣٣ حديث ٦ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٦٥.
[٢] الوسائل باب ٣٣ حديث ١٠ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٦٦.
[٣] في نسخ الكافي قديما وحديثا وكذا في الوسائل (تأكلها) بحذف (لا) وانما أثبتناها لكون النسخة عند الشارح قدّس سرّه مشتملة على إثبات (لا) بقرينة قوله قدّس سرّه بعيد ذلك : (ورواية عدم الأكل إلخ).
[٤] الوسائل باب ٣٣ حديث ٨ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٦٦.
[٥] الوسائل باب ٣٣ حديث ٦ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٦٥.
[٦] فان في الكافي هكذا : وفي رواية صفوان عن الحسين إلخ ومعلوم ان الكليني لم يدرك صفوان فتكون مقطوعة الأول.
[٧] كما في أكثر الروايات المتقدمة راجع باب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦.