مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٥٠٢ - (الثالث) القتل ، وهو مانع عن الإرث إذا كان عمدا ظلما وحكم القتل خطأ
(أقربهما خ ل) المنع من الدية لا التركة.
______________________________________________________
عمدا ظلما.
ومستنده الاخبار ، مع الاعتبار ، مثل صحيحة أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل قتل امّه؟قال:لا يرثها ويقتل بها صاغرا ، ولا أظن قتله بها كفارة لذنبه [١]
ولا فرق بين الابن والام ، وبين غيرها (هما).
وحسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : إذا قتل الرجل أباه قتل به ، وان قتله أبوه لم يقتل به ولم يرثه [٢].
ولا فرق بينهما وبين غيرهما ، والاخبار العامّة المحمولة على العمد والظلم لما سيأتي كثيرة فيهما.
وأمّا الخطأ ففيه أقوال ثلاثة ثالثها ، لا يرث عن الدية ويرث عن غيرها.
دليل إرثه مطلقا عموم أدلّة الإرث كتابا وسنّة وإجماعا خرج العامد الظالم بدليله ، وبقي غيره ، وعدم المؤاخذة به لرفعه [٣] عن الأمّة.
ورواية محمّد بن قيس ـ في التهذيب والاستبصار ـ وحسنته في الفقيه ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل قتل امّه ، قال : ان كان خطأ فإن له ميراثه ، وان كان قتلها متعمدا فلا يرثها [٤].
وصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل
[١] الوسائل باب ٧ حديث ٢ من أبواب موانع الميراث ج ١٧ ص ٣٨٩.
[٢] الوسائل باب ٧ حديث ٤ من أبواب موانع الميراث ج ١٧ ص ٣٨٩.
[٣] إشارة إلى حديث الرفع المعروف : رفع عن أمتي تسعة الخطأ والنسيان إلخ. راجع الوسائل ج ٥ من أبواب الخلل في الصلاة باب ٣٠ حديث ٢ ص ٣٤٥.
[٤] الوسائل باب ٩ حديث ١ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٣٩٢ واللفظ للتهذيب والاستبصار لا للفقيه.