مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٤٦٥ - الامام عليه السلام يرث مع عدم ضامن الجريرة
.................................................................................................
______________________________________________________
وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فماله من الأنفال [١].
كأنّه يريد بضمان الجريرة عدم التبري فيؤول إلى كلام الأصحاب.
وظاهرها ان الإرث بالعتق انما يثبت بعقد الضمان وشرطه ، لا بمجرد عتقه وحينئذ يلزم عدم الفرق بينه وبين غيره.
الّا ان يقال : يحتاج هناك الى عقد ، وهنا يكفي بمجرد القول بالقبول.
وهو بعيد فكان كلام الأصحاب أرجح ولم ينقل عنهم فيه الخلاف.
وصحيحة محمّد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في قول الله تعالى ذكره (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ)؟ قال : من مات وليس له مولى فماله من الأنفال [٢].
التقريب ما تقدم مع التصريح في غير هما بكونه له عليه السّلام.
ومرسلة حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن الأوّل عليه السّلام ، قال : الامام وارث من لا وارث له [٣].
وما في صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السّلام : وان لم يفعل ذلك كان ميراثه يردّ على امام المسلمين [٤].
وصحيحة بريد العجليّ ـ في بحث العتق ـ عن أبي جعفر عليه السّلام : وان لم يكن توالى الى احد من المسلمين حتى مات كان ميراثه لإمام المسلمين [٥].
وما في صحيحة أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام : وان لم يسلم من قرابته أحد فإن ميراثه للإمام [٦].
[١] الوسائل باب ٣ حديث ١ من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج ١٧ ص ٥٤٧.
[٢] الوسائل باب ٣ حديث ٣ من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج ١٧ ص ٥٤٨.
[٣] الوسائل باب ٣ حديث ٥ من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج ١٧ ص ٥٤٨.
[٤] الوسائل باب ٣ ذيل حديث ١٢ من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج ١٧ ص ٥٥١.
[٥] الوسائل باب ٤٠ قطعة من حديث ٢ من كتاب العتق ج ١٦ ص ٤٥.
[٦] الوسائل باب ٣ ذيل حديث ١ من أبواب موانع الإرث ج ١٧ ص ٣٨١.