مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٤٥٦ - للزوج وللزوجة نصيبهما مع المعتق
الفصل الخامس : في الولاء
ولا يرث المعتق مع وجود النسب وان بعد ، وللزوج أو الزوجة نصيبهما الأعلى والباقي للمعتق.
______________________________________________________
ومن ينظر إلى عدم اطراح الخبر خصوصا الصحيحة مطلقا فعليه بحمل المذكور [١] والعمل بجميع هذه الاخبار حتى لا يورثها من دوابّ زوجها وسلاحه أيضا ، لما في الرواية الصحيحة [٢] فتأمّل.
وبالجملة ، المسألة من مشكلات الفن ، الله يعين على تحقيق الحال.
قوله : «في الولاء إلخ» الموجب الثاني للإرث : السبب ، وهو قسمان ، الزوجيّة وقد مرّ أحكامها ، والولاء ، وهو أقسام ، أولها : ولاء العتق وقد مرّ أكثر أحكامه في كتاب العتق منها عدم إرثه إلّا بعد فقد جميع الأنساب.
ودليله كأنه الإجماع والنصّ من الكتاب ، مثل آية (أُولُوا الْأَرْحامِ) [٣].
والاخبار ، مثل رواية أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في امرأة أعتقت رجلا لمن ولاؤه؟ ولمن ميراثه؟ قال : للذي أعتقه الّا ان يكون له وارث غيرها [٤]
ومثلها صحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن امرأة أعتقت رجلا لمن ولاؤه؟ ولمن ميراثه؟ قال : للذي أعتقه ان لم يكن له وارث غيرها [٥].
[١] هكذا في النسخ ولعل الصواب (بالحمل المذكور).
[٢] راجع الوسائل باب ٦ حديث ١ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥١٧.
[٣] الأنفال : ٧٥.
[٤] الوسائل باب ٣٥ حديث ٣ من كتاب العتق ج ١٦ ص ٣٨.
[٥] الوسائل باب ٣٥ حديث ٣ من كتاب العتق ج ١٦ ص ٣٨.