مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٤٢٨ - هل يرد على الزوج الباقي من نصيبه مع عدم وارث آخر ولو ضامن جريرة؟
.................................................................................................
______________________________________________________
والشيخين من الأصحاب ، على الرد على الزوج مطلقا ، سواء كان حال الحضور أو حال الغيبة ، وقال فيه : (ونقلهم حجّة).
وقال في المختلف : وجلّة أصحابنا نقلوه ونقلهم حجة.
ومستندهم في ذلك أخبار (روايات ـ خ) كثيرة ، مثل صحيحة محمّد بن قيس ، وصحيحتي أبي بصير المتقدمات [١].
وصحيحته وحسنته في الكافي ، الأولى : عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن المرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها؟ قال : الميراث له كلّه [٢] ولا يضرّ وجود محمّد بن عيسى ، عن يونس [٣].
والأخرى : عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قلت : امرأة ماتت وتركت زوجها؟ قال : المال له ، قال : معناه ولا وارث لها غيره [٤] ، وغيرها من الأخبار الكثيرة.
ولا يضرّ المناقشة بأن محمّد بن قيس مشترك [٥] ، وكذا أبا بصير ، لأنّا قد بيّنا مرارا ان محمدا الذي ينقل عنه عاصم بن حميد ثقة ، وهنا كذلك ، ولغير ذلك مما ذكرناه.
والظاهر ان أبا بصير أيضا هو ليث الثقة ، لاشتهاره ، وكثرة وقوعه في الاخبار ، ولهذا يسمّون الاخبار بها ولا يلتفتون الى اشتراكه كما سمّى خبره هنا بها
[١] راجع الوسائل باب ٣ حديث ١ ـ ٢ ـ ٣ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥١١ ـ ٥١٢.
[٢] الوسائل باب ٣ حديث ١١ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥١٣.
[٣] سندها كما في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير.
[٤] الوسائل باب ٣ حديث ١٠ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥١٣.
[٥] فان سندها فيه محمّد بن قيس كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس.