مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣٤ - ما به يتحقق التعليم في الكلب المعلم
.................................................................................................
______________________________________________________
بضعة واحدة [١] وهي أيضا صريحة في عدم اعتبار عدم الأكل وهو ظاهر.
ومثل حسنة محمّد بن مسلم وغير واحد عنهما عليهما السّلام جميعا انهما قالا في الكلب يرسله الرجل ويسمّي؟ قالا : ان أخذه فأدركت ذكاته فذكّه ، وان أدركته وقد قتله وأكل منه فكل ما بقي [٢].
وفي رواية سالم الأشلّ عنه عليه السّلام (فقال : لا بأس بأكله بما يأكل ـ ئل) ، هو لك حلال [٣].
وما في حسنة الحلبي : (واما ما قتله الكلب وقد ذكرت اسم الله عليه فكل وان أكل منه) [٤].
وفي مثله دلالة على كفاية التسمية أيّ وقت كان ولا فرق بين الإرسال والاسترسال فان التسمية مع الجرح كاف فتأمّل.
وصحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الكلب يصطاد فيأكل من صيده أفآكل (أتوكل ـ ئل) بقيته؟ قال : نعم [٥].
وغير ذلك من الاخبار الكثيرة جدّا ، مثل ما في صحيحة أبي عبيدة الحذّاء عنه عليه السّلام قال : تأكل ممّا أمسك عليك (عليه ـ خ ل) [٦].
وصحيحة حكم بن حكيم (الصيرفي ـ ئل) ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله؟ قال : لا بأس بأكله ، قال :
[١] الوسائل باب ٢ حديث ١٠ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢١٠.
[٢] الوسائل باب ٢ حديث ٢ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٠٩ وزاد : ولا ترون ما يرون في الكلب.
[٣] الوسائل باب ٢ حديث ٣ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٠٩.
[٤] الوسائل باب ٢ حديث ٩ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢١٠.
[٥] الوسائل باب ٢ ذيل حديث ١٥ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢١١.
[٦] الوسائل باب ١ قطعة من حديث ٢ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٠٧.