مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٤٨ - حكم ما إذا اغتذى الحيوان بعذرة الانسان
وإذا اغتذى الحيوان بعذرة الإنسان خاصّة حرم حتى يستبرئ.
______________________________________________________
التهذيب [١].
ورواية زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام (سأله عن البيض ـ ئل) : البيض في الآجام؟ فقال : ما استوى طرفاه فلا تأكل وما اختلف طرفاه فكل [٢].
فيها (على الرياب) في التهذيب والكافي والفقيه [٣] ، فان كان (ابن الريان) أو (الرياب) كما هو الظاهر ، فهي حسنة ، فقد تقدمت.
وفي حديث ، عن أبي عبد الله عليه السّلام : فقال : ان فيه عالما لا يخفى ، انظر كلّ بيضة تعرف رأسها من أسفلها فكل (فكلها ـ ئل) ، وما سوى ذلك فدعه [٤].
وفي أخرى ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : كل من البيض ما لم يستو رأساه ، وقال : ما كان من بيض طير الماء مثل بيض الدجاج وعلى خلقته أحد رأسيه مفرطح [٥] والّا فلا تأكل [٦].
وفي أخرى ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام قال : كل منه ما اختلف طرفاه [٧] فتأمّل.
قوله : «وإذا اغتذى الحيوان بعذرة إلخ» اعلم أنه قد يعرض التحريم للحيوان المحلّل من وجوه (الأول) الجلل ، وفيه بحثان :
[١] سندها كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم.
[٢] الوسائل باب ٢٠ حديث ٤ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٤٨.
[٣] في الوسائل نقلا من المشايخ الثلاثة (على بن الزيات).
[٤] الوسائل باب ٢٠ قطعة من حديث ٣ منها ص ٣٤٨.
[٥] المفرطح ، العريض يقال في البيض أحد رأسيه مفرطح أي عريض وفي بعض النسخ مفتح وهو بمعناه (مجمع البحرين).
[٦] الوسائل باب ٢٠ حديث ٥ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٤٨.
[٧] رواية ابن أبي يعفور ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : انى أكون في الآجام فيختلف على البيض فما آكل منه؟ قال : كل منه ما اختلف طرفاه. الوسائل باب ٢٠ حديث ٦ ج ١٦ ص ٣٤٩.