مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٩٤ - حرمة الفقاع
والفقاع.
______________________________________________________
وفي رواية الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن النبيذ ، فقال : حرّم الله الخمر بعينها وحرّم رسول الله صلّى الله عليه وآله من الأشربة كلّ مسكر [١].
وفي رواية أخرى ، عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام : انظر شرابك هذا الذي تشربه ، فان كان يسكر كثيره فلا تقربنّ قليله ، فان رسول الله صلّى الله عليه وآله قال : كلّ مسكر حرام ، وما أسكر كثيره فقليله حرام [٢].
وبالجملة ، الاخبار في تحريم شرب كل مسكر كثيرة جدّا ، وهو ظاهر وأنّ المراد بالمسكر الذي كثيره يسكر ولا يشترط ان يسكر قليله أيضا ، فالذي يسكر الكثير منه فهو حرام من غير إسكار من أيّ شيء كان ، والاخبار في ذلك كثيرة جدا ، وقد مرّ طرف منها.
ومثل ما في صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : سألته عن نبيذ قد سكن غليانه؟ فقال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : كل مسكر حرام [٣] ، ومثله رواية أبي الربيع الشامي [٤].
قوله : «والفقاع» من المحرّمات ، الفقاع أيضا ، والاخبار على تحريمه متظافرة ، مثل انه خمر مجهول فلا تشربه [٥] ، وفي أخرى خميرة (خمرة ـ ئل) استصغرها الناس [٦] ، في أخرى حدّه حدّ شارب الخمر [٧] ، وفي الأخرى : هو الخمر بعينها ، وفي أخرى : هو خمر وفيه حدّ شارب الخمر [٨].
[١] الوسائل باب ١٥ حديث ٦ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٢٦٠.
[٢] الوسائل باب ١٧ حديث ٩ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٢٧١.
[٣] الوسائل باب ٢٥ حديث ١ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٢٨٥ وللحديث ذيل فلاحظ.
[٤] الوسائل باب ١٥ قطعة من حديث ٤ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٢٥٩.
[٥] راجع الوسائل باب ٢٨ حديث ١ و ٢ وباب ٢٧ حديث ٢ من أبواب الأشربة
[٦] راجع الوسائل باب ٢٨ حديث ١ و ٢ وباب ٢٧ حديث ٢ من أبواب الأشربة
[٧] راجع الوسائل باب ٢٨ حديث ١ و ٢ وباب ٢٧ حديث ٢ من أبواب الأشربة
[٨] راجع الوسائل باب ٢٨ حديث ١ و ٢ وباب ٢٧ حديث ٢ من أبواب الأشربة