مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٨ - حل الصيد لو نسي التسمية
ولو نسيها حلّ.
______________________________________________________
أكبر ، ويمكن اجزاء غير العربيّة للصدق ، وسيجيء.
ويدل على اشتراطها في الصيد بالكلب آية (أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمّا عَلَّمَكُمُ اللهُ). (وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ) [١].
وقد مرّ ما يدلّ عليها في الاخبار الصحيحة المتقدمة فتذكّر.
وقد دلّت على كون التسمية أيضا عند إرسال الآلة مثل ما في صحيحة الحلبي : (وقد سمى حين رماه) (رمى ـ ئل) [٢].
والظاهر انما تجوز بعد الإرسال قبل الإصابة ، قال في الدروس : ولو سمّى بعده قبل الإصابة حلّ ، وقال قبله أيضا : ولو تعمّدها ثم سماها عندها ـ أي عند الإصابة ـ فالأقرب الإجزاء (انتهى).
لعموم [٣] بعض الأدلة مثل الآية والاخبار وتحمل هذه [٤] على الرخصة وبيان أول الوقت وسيجيء.
فلو أخلّ بها عمدا لم يحلّ ، بل يحرم ، كمن تركها حين التذكية عمدا لا نسيانا [٥] للأصل ، والعمومات ، وحصر المحرّمات ، وكون النسيان عذرا ظاهرا.
ويدل عليه ، كونه عذرا في الذبح والنحر ، ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل أرسل كلبه فأخذ صيدا فأكل منه آكل من فضله؟ فقال : كل ما قتل الكلب إذا سمّيت عليه ، وان (وإذا ـ ئل)
[١] المائدة : ٤.
[٢] الوسائل باب ٢٣ حديث ٣ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٣٤.
[٣] تعليل لقوله قدّس سرّه : والظاهر انها تجوز بعد الإرسال إلخ.
[٤] يعني ما في صحيحة الحلبي من قوله : وقد سمّى حين رماه.
[٥] يعني لو ترك التسمية عمدا لم يحل لا انه تركها نسيانا وقوله للأصل إلخ تعليل لعدم الحرمة لو تركها نسيانا.