مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٧٤ - حرمة ما كان صفيفه أكثر من دفيفه الخ
وما كان صفيفه أكثر من دفيفه ، وما فقد القانصة ، والحوصلّة ، والصيصيّة ويحلّ ما صفيفه أقلّ من دفيفه أو مساو وما وجد له أحد الثلاثة ، والحمام أرجح كالقماري ، والدباسي ، والورشان ، والحجل ،
______________________________________________________
الخشاف والوطواط أيضا.
ودليل تحريمه [١] كونه خبيثا مع ما تقدّم من انه مسوخ في رواية محمّد بن الحسن الأشعري [٢] المتقدمة ، (الوطواط مسخ كان يسرق تمور الناس) والظاهر انه لا خلاف فيه.
وأما الطاوس ، فيدل على تحريمه كونه مسوخا في رواية سليمان بن جعفر عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام ، قال : الطاوس مسخ كان رجلا جميلا فكابر امرأة رجل مؤمن تحبه فوقع بها ثم راسلته بعد ذلك فمسخهما الله طاووسين أنثى وذكرا ، فلا تأكل لحمه ولا بيضه [٣].
وروايته أيضا عنه عليه السّلام قال : الطاوس لا يحلّ اكله ولا بيضه [٤].
وقد ادّعى كون الزنابير والذباب والبق خبائث ، وهو غير ظاهر عندي وهو أعرف ، ومعلوم ان الاجتناب أحوط.
ويدل على تحريم الزنابير كونها مسوخا في رواية محمّد بن الحسن المتقدمة [٥].
قوله : «وما كان صفيفه أكثر إلخ» هذه ضابطة اخرى للتحريم ، وهي
[١] يعني تحريم الوطواط.
[٢] راجع الوسائل باب ٢ حديث ٧ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣١٤.
[٣] الوسائل باب ٢ حديث ٦ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣١٣ وفيه كما في الكافي أيضا عن سليمان الجعفري عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام.
[٤] الوسائل باب ٢ حديث ٥ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣١٣.
[٥] الوسائل باب ٢ حديث ٧ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣١٤.