مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٦٠ - كراهة الخيل والبغال
.................................................................................................
______________________________________________________
أكلوا لحوم دوابّهم يوم خيبر ، فأمر رسول الله صلّى الله عليه وآله بإكفاء قدورهم ونهاهم عن ذلك (عنها ـ خ ل ـ ئل) ولم يحرّمها [١].
ودليل الكراهة قالوا : هو حمل النهي على الكراهة ، وهو ما ورد في صحيحة ابن مسكان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن لحوم الحمر (الأهليّة ـ ئل) ، فقال : نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله عن أكلها يوم خيبر ، قال : وسألته عن أكل الخيل والبغال فقال : نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله عنها فلا (ولا ـ ئل) تأكلها الّا ان تضطر اليه [٢].
ورواية أبان (بن تغلب ـ ئل) عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن لحوم الخيل؟ فقال : لا تأكل الا ان تصيبك ضرورة ، ولحوم الحمر الأهليّة ، قال : في كتاب علي عليه السّلام انه منع من أكلها [٣].
وحملها الشيخ على الكراهة ، واستدلّ عليها بالأخبار التي قدمناها.
وكذا حمل على الكراهة صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السّلام ، قال : سألته عن لحوم البراذين ، والخيل ، والبغال؟ قال : لا تأكلها [٤] ، لما تقدم ، وحمل خبر أبي سعيد الخدري ، قال : أمر رسول الله صلّى الله عليه وآله بلالا بأن ينادي : أن رسول الله صلّى الله عليه وآله حرّم الجرّي [٥] ، والضبّ [٦] والحمر الأهلية [٧] في الاستبصار على التقيّة ، لأنه موافق للعامة ،
[١] الوسائل باب ٤ حديث ١١ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٢٥.
[٢] الوسائل أورد صدره في باب ٤ حديث ٤ وذيله في باب ٥ حديث ١ من أبواب الأطعمة المحرّمة.
[٣] الوسائل باب ٥ حديث ٢ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٢٦ وذيله في باب ٤ حديث منها.
[٤] الوسائل باب ٥ حديث ٥ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٢٦.
[٥] والجرّي كذمّي سمك (القاموس).
[٦] والضبّ دابّة برية (مجمع البحرين).
[٧] الاستبصار ج ٤ باب حكم لحم الحمر الأهليّة حديث ٩ ص ٧٥ طبع النجف.