مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٤٢ - أدلة حل صيد الكافر وعدم اشتراط الاسلام
.................................................................................................
______________________________________________________
تضطرب وتضرب بيدها وتتحرك بذنبها وتطرف بعينها فهي ذكاته [١] (ذكاتها ـ ئل).
أي بعد أخذها حينئذ كذبح غيرها.
وهذه مؤيّدة لعدم اعتبار الحياة المستقرّة بالمعنى المتقدم.
واما الذي يدل على حلّ صيد الكافر وعدم اشتراط الإسلام فهو ما تقدم ، ممّا يدل على حلّ ذبح أهل الكتاب [٢] فافهم ، وعموم ما يدل على حلّ السمك بالأخذ [٣].
وتدل عليه أيضا وعلى اشتراط رؤية المسلم أخذه حيّا صحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن صيد الحيتان وانه لم يسمّ؟ فقال : لا بأس به وسألته عن صيد المجوسي للسمك آكله؟ فقال : ما كنت لآكله حتى انظر إليه [٤].
وما مرّ أيضا من كفاية خبر المسلم بأنّ الكتابي ذكّاه فافهم.
وصحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن مجوسي يصيد السمك أيؤكل منه؟ فقال : ما كنت لآكله حتى انظر إليه ـ قال في التهذيب ـ : قال حماد : يعني حتى أسمعه يسمّي [٥].
ثم قال : ـ ونعم ما قال ـ : قال محمّد بن الحسن : الذي ذكر حماد في تأويل الخبر غير صحيح ، لأنا قدّمنا من الأخبار ما يدل على أنّ التسمية غير مراعى في صيد
[١] الوسائل باب ٣٤ حديث ٢ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٣٠٢.
[٢] راجع الوسائل باب ٢٧ حديث ١١ و ١٤ و ١٨ و ٢٥ و ٢٨ و ٣١ و ٤١ و ٤٣ و ٤٥ ج ١٦ ص ٢٨٢ إلخ.
[٣] راجع الوسائل باب ٣١ ج ١٦ ص ٢٩٦.
[٤] الوسائل باب ٣٢ حديث ١ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٩٨.
[٥] الوسائل باب ٣٢ حديث ٢ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٩٨ وفيه وفي التهذيب : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن مجوسي يصيد السمك أيؤكل إلخ وهو الصواب.