مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٠ - شرط حل الصيد كون ما يصاد به إن كان حيوانا كلبا معلما للصيد
.................................................................................................
______________________________________________________
وصحيحة زكريا بن آدم ، قال : سألت الرضا عليه السّلام عن صيد البازي والصقر يقتل صيده والرجل ينظر إليه ، قال : كل منه ، وان كان قد أكل منه أيضا شيئا ، قال : فرددت عليه ثلاث مرّات كلّ ذلك يقول مثل هذا [١].
وصحيحة أحمد بن محمّد ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عمّا قتل الكلب والفهد؟ قال : فقال أبو جعفر عليه السّلام : الكلب والفهد سواء فإذا هو أخذه فأمسكه فمات وهو معه فكل فإنه أمسك عليه وإذا أمسكه وأكل منه فلا تأكل ، فإنه أمسك على نفسه [٢].
ومثلها صحيحة محمّد بن عبد الله ، وعبد الله بن المغيرة ، قالا : سأله زكريا بن آدم إلخ [٣] ـ وهي مضمرة.
وصحيحة البزنطي قال : سأل زكريا بن آدم أبا الحسن عليه السّلام وصفوان حاضر ممّا قتل الكلب والفهد؟ قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : الفهد والكلب سواء قدرا [٤].
وصحيحة زكريا بن آدم ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الكلب والفهد يرسلان فيقتلان (فيقتل ـ خ) قال : فقال لي : هما ممّا قال الله تعالى : (مُكَلِّبِينَ) ، فلا بأس بأكله [٥].
وبعض هذه الاخبار يدل على عدم جواز الأكل إذا أكل منه الكلب والفهد فحملها الشيخ على عدمه إذا كان عادة الكلب ذلك ، لما تقدم في الاخبار
[١] الوسائل باب ٩ حديث ١٨ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٢٢.
[٢] الوسائل باب ٢ حديث ١٥ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢١٧.
[٣] الوسائل باب ٢ حديث ٦ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢١٧.
[٤] الوسائل باب ٦ حديث ٥ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢١٧.
[٥] الوسائل باب ٦ حديث ٤ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢١٦.