وقد يشكل ذلك [٣] بأن العمدة في الأول [٤] الاجماع كما ادعاه ابن إدريس. وهو منفي في الثاني [٥] واحتمال الاكراه يوجب الشبهة وهي تدرء الحد وقد علم ما فيه [٦]. نعم [٧] يعتبر إمكان مجامعة القئ للشرب المشهود به، فلو شهد أحدهما أنه شربها يوم الجمعة، وآخر أنه قاءها قبل ذلك، أو بعده بأيام لم يحد، لاختلاف الفعل [٨] ولم يقم على كل فعل شاهدان [٩] (ولو ادعى الاكراه قبل)، لاحتماله فيدرأ
[١] أحد الشاهدين شهد بالشرب. والآخر بالقيء.
[٢] وهو قول " الإمام أمير المؤمنين " عليه الصلاة والسلام: " وما قاءها حتى شربها ".
[٣] وهو قبول شهادة الشاهدين على القيء.
[٤] وهي شهادة أحدهما على الشرب، والآخر على القيء.
[٥] وهي شهادة الشاهدين على القيء. فالاجماع منفي فيه.
[٦] أي في احتمال الاكراه، لأنه خلاف الأصل الأولي في الانسان، إذ الأصل يقتضي عدم كون الشخص مكرها على الشرب، والدليل على ذلك: أنه لو كان كذلك لادعاه حتى لا يجري عليه الحد. فعدم إدعائه دليل على عدمه.
[٧] استدراك عن أصل قبول شهادة الشاهدين في المسألة.
حاصلة: أنه لا بد في مثل هذه الشهادة أن تكون في وقت واحد بأن يقول أحدهما: رأيت زيدا يشرب يوم الخميس، والآخر يقول: رأيته يقئ يوم الخميس أيضا حتى تقبل شهادتهما.
بخلاف ما لو اختلفت كما أفاده " الشارح " في الكتاب.
[٨] وهو الشرب والقيئ في كل من الشهادتين.
[٩] لبعد الزمان بين الفعلين. وهما: الشرب. والقئ إذ أحدهما
[٢] وهو قول " الإمام أمير المؤمنين " عليه الصلاة والسلام: " وما قاءها حتى شربها ".
[٣] وهو قبول شهادة الشاهدين على القيء.
[٤] وهي شهادة أحدهما على الشرب، والآخر على القيء.
[٥] وهي شهادة الشاهدين على القيء. فالاجماع منفي فيه.
[٦] أي في احتمال الاكراه، لأنه خلاف الأصل الأولي في الانسان، إذ الأصل يقتضي عدم كون الشخص مكرها على الشرب، والدليل على ذلك: أنه لو كان كذلك لادعاه حتى لا يجري عليه الحد. فعدم إدعائه دليل على عدمه.
[٧] استدراك عن أصل قبول شهادة الشاهدين في المسألة.
حاصلة: أنه لا بد في مثل هذه الشهادة أن تكون في وقت واحد بأن يقول أحدهما: رأيت زيدا يشرب يوم الخميس، والآخر يقول: رأيته يقئ يوم الخميس أيضا حتى تقبل شهادتهما.
بخلاف ما لو اختلفت كما أفاده " الشارح " في الكتاب.
[٨] وهو الشرب والقيئ في كل من الشهادتين.
[٩] لبعد الزمان بين الفعلين. وهما: الشرب. والقئ إذ أحدهما