(الثالثة - الحرز) لا تحديد له شرعا فيرجع فيه إلى العرف وضابطه (ما كان ممنوعا [١] بغلق أو قفل) وما في معناه [٢] (أو دفن في العمران أو كان [٣] مراعى) بالنظر (على قول)، لقضاء العادة بإحراز كثير من الأموال بذلك [٤]. وحكايته [٥] قولا يشعر بتمريضه كما ذهب إليه [٦] جماعة، لقول علي عليه السلام: لا يقطع إلا من نقب بيتا، أو كسر قفلا [٧]. وفي طريقه ضعف، ويمكن أن يقال: لا يتحقق الحرز بالمراعاة إلا مع النظر إليه [٨]
هذا إذا لم يكن الحاكم عالما بالواقع. وإلا فيعمل بعلمه.
[١] أي يكون الحرز ممنوعا عن الغير.
[٢] كالبناء المخفي، أو يكون المال محرزا بين السقفين.
[٣] بأن كان المال موضوعا في رف بحيث يمكن أن يطلع عليه كل أحد ويراقبه أهل الدار متناوبين فمثل هذا يكون من جملة أفراد الحرز. فالسارق لمثل هذا المال تقطع يده.
[٤] أي بالنظر كما يجعلون أمتعتهم وسلعهم في الخانات بهذه الطريقة.
[٥] أي نقل " المصنف " حرزية المراعى بنحو القول مشعر بتمريضه لهذا الحكم.
[٦] أي ذهب إلى عدم حرزية مثل هذا - وهي الرعاية بالنظر - جماعة.
[٧] " التهذيب " طبعة " النجف الأشرف " سنة ١٣٨٢. الجزء ١٠ ص ١٠٩ الحديث ٤٠.
[٨] أي دائما لا موقتا.
[١] أي يكون الحرز ممنوعا عن الغير.
[٢] كالبناء المخفي، أو يكون المال محرزا بين السقفين.
[٣] بأن كان المال موضوعا في رف بحيث يمكن أن يطلع عليه كل أحد ويراقبه أهل الدار متناوبين فمثل هذا يكون من جملة أفراد الحرز. فالسارق لمثل هذا المال تقطع يده.
[٤] أي بالنظر كما يجعلون أمتعتهم وسلعهم في الخانات بهذه الطريقة.
[٥] أي نقل " المصنف " حرزية المراعى بنحو القول مشعر بتمريضه لهذا الحكم.
[٦] أي ذهب إلى عدم حرزية مثل هذا - وهي الرعاية بالنظر - جماعة.
[٧] " التهذيب " طبعة " النجف الأشرف " سنة ١٣٨٢. الجزء ١٠ ص ١٠٩ الحديث ٤٠.
[٨] أي دائما لا موقتا.