[١] في أول الفصل عند قول " المصنف " رحمه الله: وغير مأكول في عام سنت.
[٢] وإن كان المسروق من حرز وبلغ حد النصاب.
[٣] " الكافي " طبعة طهران سنة ١٣٧٩. الجزء ٧. ص ٢٣١ الحديث ٢.
[٤] نفس المصدر. الحديث ٣.
[٥] نفس المصدر. الحديث ١.
والمحل بفتح الميم وسكون الحاء: الشدة والجدب وانقطاع المطر. ويبس الأرض من الكلاء.
[٦] وهما: الخبر الأول المشار إليه في الهامش رقم ٣.
والخبر الثاني المشار إليه في الهامش رقم ٤. حيث إن قوله عليه السلام في الخبر الأول: لا يقطع السارق في عام سنت. وكذا قوله عليه السلام: إن عليا عليه الصلاة والسلام كان لا يقطع السارق في أيام المجاعة - مطلقان يشملان الأغذية وغيرها.
لكنهما يقيدان بالخبر الثالث المشار إليه في الهامش رقم ٥ في قوله عليه السلام: لا يقطع السارق في سنة المحل في شئ يؤكل مثل الخبز واللحم وأشباهه. حيث إنه قيد جواز الأكل بمثل الخبز واللحم وأشباهه. فيحمل ذانك المطلقان على هذا المقيد فيقال: أن المراد من جواز الأكل: هو الأكل من الخبز
[٢] وإن كان المسروق من حرز وبلغ حد النصاب.
[٣] " الكافي " طبعة طهران سنة ١٣٧٩. الجزء ٧. ص ٢٣١ الحديث ٢.
[٤] نفس المصدر. الحديث ٣.
[٥] نفس المصدر. الحديث ١.
والمحل بفتح الميم وسكون الحاء: الشدة والجدب وانقطاع المطر. ويبس الأرض من الكلاء.
[٦] وهما: الخبر الأول المشار إليه في الهامش رقم ٣.
والخبر الثاني المشار إليه في الهامش رقم ٤. حيث إن قوله عليه السلام في الخبر الأول: لا يقطع السارق في عام سنت. وكذا قوله عليه السلام: إن عليا عليه الصلاة والسلام كان لا يقطع السارق في أيام المجاعة - مطلقان يشملان الأغذية وغيرها.
لكنهما يقيدان بالخبر الثالث المشار إليه في الهامش رقم ٥ في قوله عليه السلام: لا يقطع السارق في سنة المحل في شئ يؤكل مثل الخبز واللحم وأشباهه. حيث إنه قيد جواز الأكل بمثل الخبز واللحم وأشباهه. فيحمل ذانك المطلقان على هذا المقيد فيقال: أن المراد من جواز الأكل: هو الأكل من الخبز