(والجز حلق الرأس) أجمع، دون غيره كاللحية، سواء في ذلك المربى [٤] وغيره وإن انتفت الفائدة في غيره [٥] ظاهرا.
(والتغريب نفيه عن مصره) بل مطلق وطنه (إلى آخر) [٦] قريبا كان أم بعيدا [٧] بحسب ما يراه الإمام عليه السلام [٨] مع صدق اسم الغربة [٩]، فإن كان غريبا غرب إلى بلد آخر غير وطنه [١٠] والبلد [١١] الذي غرب منه (عاما) هلاليا، فإن رجع إلى ما غرب منه قبل إكماله أعيد
[١] وهو عدم اختصاص التغريب بمن لم يعقد على المرأة.
[٢] وهو اختصاص التغريب بمن أملك.
[٣] وقد مضى شرح بناء الحد على التخفيف عند قول الشارح: " ولأن الحد مبني على التخفيف ".
[٤] بصيغة اسم المفعول. وهو الشعر الذي يعتني به صاحبه.
وأما غير المربى فهو الذي طال شعره عفوا اتفاقا. فالجز في حق الأخير لا يفيد، لأنه أيضا قد يحلق رأسه.
[٥] أي في غير المربى.
[٦] أي بلد آخر غير بلده.
[٧] أي البلد الآخر قريبا كان أم بعيدا.
[٨] أو النائب المنصوب من قبل الإمام عليه السلام خصوصا، أو عموما.
[٩] أي إذا كان البلد قريبا فلا بد من صدق اسم الغربة.
[١٠] كما إذا كان مسافرا في تجارة، أو سياحة.
[١١] بالجر عطفا على مجرور " غير " أي وغير البلد الذي غرب منه كما إذا زنى في البلد الذي نفي إليه بعد أن زنى في وطنه فإنه ينفى منه إلى بلد آخر غير وطنه
[٢] وهو اختصاص التغريب بمن أملك.
[٣] وقد مضى شرح بناء الحد على التخفيف عند قول الشارح: " ولأن الحد مبني على التخفيف ".
[٤] بصيغة اسم المفعول. وهو الشعر الذي يعتني به صاحبه.
وأما غير المربى فهو الذي طال شعره عفوا اتفاقا. فالجز في حق الأخير لا يفيد، لأنه أيضا قد يحلق رأسه.
[٥] أي في غير المربى.
[٦] أي بلد آخر غير بلده.
[٧] أي البلد الآخر قريبا كان أم بعيدا.
[٨] أو النائب المنصوب من قبل الإمام عليه السلام خصوصا، أو عموما.
[٩] أي إذا كان البلد قريبا فلا بد من صدق اسم الغربة.
[١٠] كما إذا كان مسافرا في تجارة، أو سياحة.
[١١] بالجر عطفا على مجرور " غير " أي وغير البلد الذي غرب منه كما إذا زنى في البلد الذي نفي إليه بعد أن زنى في وطنه فإنه ينفى منه إلى بلد آخر غير وطنه