(إذا وطء البالغ العاقل بهيمة عزر واغرم ثمنها) وهو قيمتها حين الوطء لمالكها إن لم تكن ملكا للفاعل (وحرم أكلها إن كانت مأكولة) أي مقصودة بالأكل عادة (كالنعم) الثلاثة [٧] (ونسلها) المتجدد بعد الوطء [٨]، لا الموجود حالته وإن كان حملا على الأقوى.
[١] كالدجاجة والبط.
[٢] ولا يحرم لحم الموطوء وإن وجب تعزير الفاعل.
[٣] وهو تعريف الزجاج: إن البهيمة من ذوات الروح التي لا تميز.
أي على هذا التعريف يدخل الطير والسمك في التعريف.
[٤] وهو عدم شمول لفظ " البهيمة " لغير ذوات الأربع من حيوان البر والبحر. فالقدر المتيقن هي البهيمة من ذوات الأربع.
[٥] وهي البهيمة من ذوات الأربع. فغيرها من الطير السمك خارج عنها موضوعا، لأنها ليست بهيمة.
[٦] أي لهذا الاقتصار على ما تحقق دخوله في تعريف البهيمة.
[٧] الإبل. البقر. الغنم.
[٨] تقدم في " الجزء السابع " من طبعتنا الحديثة ص ٢٩٤ ما يتعلق بموطوء الانسان ونسله من الذبح والاحراق بالنار بعد الذبح وحرمة أكل لحمه وشرب لبنه فراجع.
ويظهر من العبارة: أن الحكم وهي حرمة أكل النسل المتجدد مختص بالأنثى دون الذكر.
[٢] ولا يحرم لحم الموطوء وإن وجب تعزير الفاعل.
[٣] وهو تعريف الزجاج: إن البهيمة من ذوات الروح التي لا تميز.
أي على هذا التعريف يدخل الطير والسمك في التعريف.
[٤] وهو عدم شمول لفظ " البهيمة " لغير ذوات الأربع من حيوان البر والبحر. فالقدر المتيقن هي البهيمة من ذوات الأربع.
[٥] وهي البهيمة من ذوات الأربع. فغيرها من الطير السمك خارج عنها موضوعا، لأنها ليست بهيمة.
[٦] أي لهذا الاقتصار على ما تحقق دخوله في تعريف البهيمة.
[٧] الإبل. البقر. الغنم.
[٨] تقدم في " الجزء السابع " من طبعتنا الحديثة ص ٢٩٤ ما يتعلق بموطوء الانسان ونسله من الذبح والاحراق بالنار بعد الذبح وحرمة أكل لحمه وشرب لبنه فراجع.
ويظهر من العبارة: أن الحكم وهي حرمة أكل النسل المتجدد مختص بالأنثى دون الذكر.