وقيل: يعتبر كونه في أربعة مجالس، لظاهر خبر ماعز بن مالك الأنصاري حيث أتى النبي صلى الله عليه وآله في أربعة مواضع والنبي صلى الله عليه وآله يردده ويوقف عزمه بقوله: لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت الحديث [٧].
[١] أي يحسب تعدد الاقرار.
[٢] وهو عدم تعدد المجالس في الاقرار فيما إذا شككنا في اشتراطه.
[٣] بالجر عطفا مدخول (لام الجارة) أي ولقول (الإمام الصادق) عليه السلام.
[٤] (التهذيب) الطبعة الحديثة (النجف الأشرف) سنة ١٣٨٢ الجزء ١٠ ص ٨ الحديث ٢١.
[٥] أي من غير شرط تعدد المجالس. حيث إن الإمام عليه السلام لم يقيد الاقرار بالأربع بوقوع كل واحد منها في مجلس مستقل.
[٦] أي فلو كان تعدد المجالس معتبرا في الاقرار لزم تأخر البيان عن وقت الحاجة. وهو قبيح، لأن المولى في مقام البيان.
[٧] أي إلى آخر الحديث المذكور في (نيل الأوطار) الطبعة الثانية سنة ١٣٧١ الجزء ٧ ص ١٠٤ الحديث ١.
وقد أشرنا إلى هذا الحديث في الجزء ٣ من طبعتنا الحديثة (كتاب القضاء) ص ٩٢ فراجع كي تستفيد.
ولا يخفى: أن الحديث لا يدل على أربعة مجالس. وغاية ما يمكن أن يقال:
إنه يدل على أربعة مواضع وإن كانت هذه الدلالة ممنوعة أيضا.
[٢] وهو عدم تعدد المجالس في الاقرار فيما إذا شككنا في اشتراطه.
[٣] بالجر عطفا مدخول (لام الجارة) أي ولقول (الإمام الصادق) عليه السلام.
[٤] (التهذيب) الطبعة الحديثة (النجف الأشرف) سنة ١٣٨٢ الجزء ١٠ ص ٨ الحديث ٢١.
[٥] أي من غير شرط تعدد المجالس. حيث إن الإمام عليه السلام لم يقيد الاقرار بالأربع بوقوع كل واحد منها في مجلس مستقل.
[٦] أي فلو كان تعدد المجالس معتبرا في الاقرار لزم تأخر البيان عن وقت الحاجة. وهو قبيح، لأن المولى في مقام البيان.
[٧] أي إلى آخر الحديث المذكور في (نيل الأوطار) الطبعة الثانية سنة ١٣٧١ الجزء ٧ ص ١٠٤ الحديث ١.
وقد أشرنا إلى هذا الحديث في الجزء ٣ من طبعتنا الحديثة (كتاب القضاء) ص ٩٢ فراجع كي تستفيد.
ولا يخفى: أن الحديث لا يدل على أربعة مجالس. وغاية ما يمكن أن يقال:
إنه يدل على أربعة مواضع وإن كانت هذه الدلالة ممنوعة أيضا.