(ولو طلب) اللص (النفس [٦] وجب) على المطلوب نفسه (دفعه إن أمكن) مقتصرا فيما يندفع به على الأسهل فالأسهل، فإن لم يندفع إلا بقتله فهدر [٧] (وإلا) يمكن دفعه (وجب الهرب)، لأنه أحد أفراد ما يدفع به عن النفس الواجب حفظها.
وفي حكم طلبه [٨] النفس طلبه الفساد بالحريم [٩] في وجوب دفعه
[١] لا القتل، ولا الصلب، ولا القطع. ولا النفي.
[٢] أي لتعبير النصوص الواردة في الأخبار عن السارق بالمحارب راجع " الوسائل " طبعة طهران سنة ١٣٨٨. الجزء ١٨. ص ٥٤٣ الأحاديث إليك نص بعضها عن منصور عن (أبي عبد الله) عليه السلام قال: اللص محارب لله ولرسوله فاقتلوه فما دخل عليك فعلي.
[٣] أي يدخل البيت علنا قهرا وقسرا.
[٤] سواء أراد السرقة أم لا.
[٥] أي وبالتظاهر.
[٦] أي أراد قتل إنسان.
[٧] أي دمه مهدور. يقال: أهدر دمه أي أباحه.
[٨] أي طلب اللص.
[٩] هو الحرام الذي لا يمس. أو ما يحرم على غير صاحبه التصرف فيه كما إذا أراد التعرض بناموس الرجل.
وفي بعض النسخ المطبوعة عندنا: (التحريم) والمراد واحد.
[٢] أي لتعبير النصوص الواردة في الأخبار عن السارق بالمحارب راجع " الوسائل " طبعة طهران سنة ١٣٨٨. الجزء ١٨. ص ٥٤٣ الأحاديث إليك نص بعضها عن منصور عن (أبي عبد الله) عليه السلام قال: اللص محارب لله ولرسوله فاقتلوه فما دخل عليك فعلي.
[٣] أي يدخل البيت علنا قهرا وقسرا.
[٤] سواء أراد السرقة أم لا.
[٥] أي وبالتظاهر.
[٦] أي أراد قتل إنسان.
[٧] أي دمه مهدور. يقال: أهدر دمه أي أباحه.
[٨] أي طلب اللص.
[٩] هو الحرام الذي لا يمس. أو ما يحرم على غير صاحبه التصرف فيه كما إذا أراد التعرض بناموس الرجل.
وفي بعض النسخ المطبوعة عندنا: (التحريم) والمراد واحد.