(ولا يكفي) في تحقق الشبهة الدارئة للحد (العقد) على المحرمة (بمجرده [٧]) من غير أن يظن الحل إجماعا، لانتفاء معنى الشبهة [٨] حينئذ [٩]. ونبه بذلك [١٠] على خلاف أبي حنيفة حيث اكتفى به [١١] في درء الحدود، وهو [١٢] الموجب لتخصيصه البحث عن قيد الشبهة،
[١] أي تزوج الرجل أمه. بمعنى أنه عقد عليها.
[٢] صفة للرجل المتزوج أمه. أي الرجل المتزوج أمه، لا أنه صفة للأم حتى يقال: يحرم العقد على أم الزوجة، بل المراد أن الرجل يعقد على أمه.
[٣] أي عقد الرجل على المرأة المتزوجة أي كانت ذات بعل.
[٤] أي من الكفار الذين يستحلون نكاح المحارم.
[٥] أي اقدام الرجل على عقد إحدى محارمه إنما كان لأجل أنه ساكن في البادية البعيدة عن المدن التي ينشر فيها أحكام الدين.
[٦] أي تدفع وترفع بالشبهات.
[٧] أي بمجرد العقد على المحرمة من غير ظن الحل.
[٨] أي شبهة درء الحد.
[٩] أي بمجرد العقد من دون ظن الحل.
[١٠] أي بعدم كفاية مجرد العقد على إحدى المحارم من دون ظن الحلية.
[١١] أي بمجرد العقد على إحدى المحارم من دون ظن الحلية وقد أشرنا إلى ما ذهب إليه (أبو حنيفة) في الهامش رقم ١ ص ٢١ فراجع.
[١٢] أي ما ذهب إليه (أبو حنيفة) من سقوط الحد عن الرجل الذي يعقد
[٢] صفة للرجل المتزوج أمه. أي الرجل المتزوج أمه، لا أنه صفة للأم حتى يقال: يحرم العقد على أم الزوجة، بل المراد أن الرجل يعقد على أمه.
[٣] أي عقد الرجل على المرأة المتزوجة أي كانت ذات بعل.
[٤] أي من الكفار الذين يستحلون نكاح المحارم.
[٥] أي اقدام الرجل على عقد إحدى محارمه إنما كان لأجل أنه ساكن في البادية البعيدة عن المدن التي ينشر فيها أحكام الدين.
[٦] أي تدفع وترفع بالشبهات.
[٧] أي بمجرد العقد على المحرمة من غير ظن الحل.
[٨] أي شبهة درء الحد.
[٩] أي بمجرد العقد من دون ظن الحل.
[١٠] أي بعدم كفاية مجرد العقد على إحدى المحارم من دون ظن الحلية.
[١١] أي بمجرد العقد على إحدى المحارم من دون ظن الحلية وقد أشرنا إلى ما ذهب إليه (أبو حنيفة) في الهامش رقم ١ ص ٢١ فراجع.
[١٢] أي ما ذهب إليه (أبو حنيفة) من سقوط الحد عن الرجل الذي يعقد