وتاسعها: [٥] كونه عالما بتحريم الفعل. فلو جهل التحريم ابتداء لقرب عهده بالدين، أو لشبهة كما لو أحلته نفسها فتوهم الحل مع إمكانه في حقه [٦] لم يكن زانيا، ويمكن الغنى عن هذا القيد [٧] بما سبق [٨]
راجع (كتاب الفقه على المذاهب الأربعة) الجزء ٤ الطبعة الثانية ١٣ محرم ١٣٥٧ في القاهرة تأليف عبد الرحمان كتاب (النكاح) ص ١٢٤.
[١] أي لتلازم الوطء والزنا في كون المعتبر في كل واحد منهما هو إيلاج الحشفة فما زاد.
[٢] أي في باب الحدود.
[٣] وهي الحشفة المقطوعة كلها، أو بعضها أظهر من إدخال الحشفة نفسها فلا يقال لمن أدخل الحشفة: إنه أدخل قدر الحشفة.
بخلاف ما لو أدخل المقطوع كلها، أو بعضها فإنه يقال: إنه أدخل قدر الحشفة.
[٤] أي من الحشفة نفسها.
[٥] أي تاسع القيود.
[٦] بأن كان بدويا.
[٧] وهو العلم بالحرمة.
[٨] في قول (المصنف): (ولا شبهة).
[١] أي لتلازم الوطء والزنا في كون المعتبر في كل واحد منهما هو إيلاج الحشفة فما زاد.
[٢] أي في باب الحدود.
[٣] وهي الحشفة المقطوعة كلها، أو بعضها أظهر من إدخال الحشفة نفسها فلا يقال لمن أدخل الحشفة: إنه أدخل قدر الحشفة.
بخلاف ما لو أدخل المقطوع كلها، أو بعضها فإنه يقال: إنه أدخل قدر الحشفة.
[٤] أي من الحشفة نفسها.
[٥] أي تاسع القيود.
[٦] بأن كان بدويا.
[٧] وهو العلم بالحرمة.
[٨] في قول (المصنف): (ولا شبهة).