وعلى القولين [٧] لو لم يبعه لم يقطع، وإن كان عليه ثياب أو حلي تبلغ النصاب، لثبوت يده [٨] عليها. فلم تتحقق سرقتهما [٩].
نعم لو كان صغيرا على وجه لا تتحقق له اليد اتجه القطع بالمال [١٠] ومثله [١١] سرقة الكبير بمتاعه وهو نائم، أو سكران، أو مغمى عليه، أو مجنون [١٢].
(ويقطع سارق المملوك الصغير حدا) إذا بلغت قيمته النصاب، وإنما أطلقه [١٣]
[١] مرجع الضمير: البيع أي دون غير بيع الصغير الحر من بقية الأفعال به [٢] كقتله.
[٣] كقطع يده، أو رجله، أو إحدى أصابع يديه ورجليه، أو فقأ عينه.
[٤] وهو قطع اليد.
[٥] وهي الأولوية المذكورة المشار إليها في الهامش رقم ٦ ص ٢٥٣.
[٦] أي ومن أجل أن إثبات القطع بالأولوية المذكورة لم يثبت.
[٧] وهما: القطع. وعدمه.
[٨] أي لثبوت يد المسروق على الثياب والحلي.
[٩] أي سرقة الثياب والحلي حتى تقطع يد السارق.
[١٠] لتحقق شرائط سرقة المال حينئذ.
[١١] أي ومثل الصغير الحر.
[١٢] أو خدر إما بنحو التطعيم، أو السقي.
[١٣] أي أطلق المصنف القطع من دون أن يقيده ببلوغ قيمة المملوك حد النصاب.
[٣] كقطع يده، أو رجله، أو إحدى أصابع يديه ورجليه، أو فقأ عينه.
[٤] وهو قطع اليد.
[٥] وهي الأولوية المذكورة المشار إليها في الهامش رقم ٦ ص ٢٥٣.
[٦] أي ومن أجل أن إثبات القطع بالأولوية المذكورة لم يثبت.
[٧] وهما: القطع. وعدمه.
[٨] أي لثبوت يد المسروق على الثياب والحلي.
[٩] أي سرقة الثياب والحلي حتى تقطع يد السارق.
[١٠] لتحقق شرائط سرقة المال حينئذ.
[١١] أي ومثل الصغير الحر.
[١٢] أو خدر إما بنحو التطعيم، أو السقي.
[١٣] أي أطلق المصنف القطع من دون أن يقيده ببلوغ قيمة المملوك حد النصاب.