(الفصل السابع - في عقوبات متفرقة) (فمنها - إتيان البهيمة [٥]) وهي ذات الأربع من حيوان البر والبحر.
وقال الزجاج: هي ذات الروح التي لا تميز سميت بذلك [٦] لذلك [٧] وعلى الأول [٨] فالحكم مختص بها [٩] فلا يتعلق الحكم بالطير
[١] أي من تحريم تناول البنج ما لو استعمله لنفسه، أو للغير.
[٢] أي الشفاء على استعمال البنج.
[٣] أي عدم استعمال البنج يكون مستلزما للضرر. وهو المرض.
[٤] أي يكون البنج مقدارا لا يضر بالمزاج وهي السلامة العامة في البدن المعبر عنها في عصرنا الحاضر " بالصحة " أو أن المستعمل لو تناول هذا المقدار من البنج لا يضره.
[٥] أي عقوبة إتيان البهيمة.
[٦] أي بالبهيمة.
[٧] أي لأجل أنها ناقصة الفهم لا تميز. فعلى ما أفاده الزجاج في تعريف البهيمة تكون الحشرات داخلة فيها.
[٨] أي التعريف الأول وهو كون البهيمة من ذوات الأربع من الحيوان البر والبحر.
[٩] أي بالبهيمة. والمعنى أن حكم إتيان البهيمة من العقوبة وما يترتب عليها من الأحكام الآتية مختص بالبهيمة بما أنها من ذوات الأربع.
[٢] أي الشفاء على استعمال البنج.
[٣] أي عدم استعمال البنج يكون مستلزما للضرر. وهو المرض.
[٤] أي يكون البنج مقدارا لا يضر بالمزاج وهي السلامة العامة في البدن المعبر عنها في عصرنا الحاضر " بالصحة " أو أن المستعمل لو تناول هذا المقدار من البنج لا يضره.
[٥] أي عقوبة إتيان البهيمة.
[٦] أي بالبهيمة.
[٧] أي لأجل أنها ناقصة الفهم لا تميز. فعلى ما أفاده الزجاج في تعريف البهيمة تكون الحشرات داخلة فيها.
[٨] أي التعريف الأول وهو كون البهيمة من ذوات الأربع من الحيوان البر والبحر.
[٩] أي بالبهيمة. والمعنى أن حكم إتيان البهيمة من العقوبة وما يترتب عليها من الأحكام الآتية مختص بالبهيمة بما أنها من ذوات الأربع.