والظاهر أن المراد بالحد الجلد.
(وقيل يرجم المحصن [٢])، ويجلد غيره جمعا بين رواية العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السلام أنه قال: حد اللوطي مثل حد الزاني. وقال:
إن كان قد أحصن رجم، وإلا جلد [٣] وقريب منها رواية [٤] حماد ابن عثمان، وبين ما روي [٥] من قتل اللائط مطلقا.
[١] المصدر السابق. الحديث ٢.
فالحديث يدل على ما ذهب إليه المشهور " من أن فاعل التفخيذ. وشبهه يجلد مائة سوط " في قوله عليه السلام: " إن كان دون الثقب فالجلد ".
[٢] هذا الخلاف في التفخيذ وأمثاله، لا في الإيقاب فإن ذلك موجب للقتل إجماعا من دون خلاف.
والمراد من المحصن هنا: المحصن في الزنا.
[٣] وقد أشير في الهامش رقم ٣. ص ١٤٩.
فالحديث دال على أن اللائط، سواء أوقب أم لم يوقب يرجم إن كان محصنا. ويجلد إن لم يكن محصنا، سواء أوقب أم لم يوقب.
[٤] قد أشير إليها في الهامش رقم ٣. ص ١٤٩.
بناء على أن لفظ " أتي " في قول الراوي: رجل أتى رجلا محمول على المعنى الأعم من الادخال. وغيره من التفخيذ وأمثاله.
[٥] نفس المصدر. الحديث ٥. إليك نصه.
عن الحسين بن سعيد قال: قرأت بخط رجل أعرفه إلى أبي الحسن عليه السلام بخطه.
هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حد. فإن بعض العصابة روى أنه
فالحديث يدل على ما ذهب إليه المشهور " من أن فاعل التفخيذ. وشبهه يجلد مائة سوط " في قوله عليه السلام: " إن كان دون الثقب فالجلد ".
[٢] هذا الخلاف في التفخيذ وأمثاله، لا في الإيقاب فإن ذلك موجب للقتل إجماعا من دون خلاف.
والمراد من المحصن هنا: المحصن في الزنا.
[٣] وقد أشير في الهامش رقم ٣. ص ١٤٩.
فالحديث دال على أن اللائط، سواء أوقب أم لم يوقب يرجم إن كان محصنا. ويجلد إن لم يكن محصنا، سواء أوقب أم لم يوقب.
[٤] قد أشير إليها في الهامش رقم ٣. ص ١٤٩.
بناء على أن لفظ " أتي " في قول الراوي: رجل أتى رجلا محمول على المعنى الأعم من الادخال. وغيره من التفخيذ وأمثاله.
[٥] نفس المصدر. الحديث ٥. إليك نصه.
عن الحسين بن سعيد قال: قرأت بخط رجل أعرفه إلى أبي الحسن عليه السلام بخطه.
هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حد. فإن بعض العصابة روى أنه