والضابط إنكار ما علم من الدين ضرورة. ولا فرق في القول بين وقوعه [٨] عنادا، أو اعتقادا، أو استهزاء حملا [٩] على الظاهر ويمكن رد هذه الأمثلة [١٠] إلى الأول [١١].
[١] وهو كفاية بالنية.
[٢] أي وفي حكم العزم على الكفر: التردد في الكفر. فإن التردد في الكفر كفر.
[٣] وهو الكفر بالقول.
[٤] أي تحريم النكاح الثابت تحليله.
[٥] أي قام الاجماع على ثبوته فينفيه.
[٦] أي إثبات ما قام الاجماع على نفيه.
[٧] أو زيادة ركعة علاوة على المقرر في الشرع.
[٨] أي الانكار.
[٩] قيد للاستهزاء. أي يحمل الاستهزاء على الظاهر إن لم يمكن حمله على المزاح.
[١٠] وهو نفي الصانع. أو الرسل. وتكذيب رسول ولو كان واحدا.
وتحليل حرام. وتحريم حلال الثابتين بالاجماع. ونفي وجوب ما أجمع عليه وعكسه.
[١١] وهو الكفر بنية.
[٢] أي وفي حكم العزم على الكفر: التردد في الكفر. فإن التردد في الكفر كفر.
[٣] وهو الكفر بالقول.
[٤] أي تحريم النكاح الثابت تحليله.
[٥] أي قام الاجماع على ثبوته فينفيه.
[٦] أي إثبات ما قام الاجماع على نفيه.
[٧] أو زيادة ركعة علاوة على المقرر في الشرع.
[٨] أي الانكار.
[٩] قيد للاستهزاء. أي يحمل الاستهزاء على الظاهر إن لم يمكن حمله على المزاح.
[١٠] وهو نفي الصانع. أو الرسل. وتكذيب رسول ولو كان واحدا.
وتحليل حرام. وتحريم حلال الثابتين بالاجماع. ونفي وجوب ما أجمع عليه وعكسه.
[١١] وهو الكفر بنية.