[١] أي قبل الطلاق.
[٢] أي بالطلاق البائن كطلاق الخلع، وطلاق المباراة. وقد ذكرنا أحكامها في " الجزء السادس " من طبعتنا الحديثة في " كتاب الخلع " ص ٨٧.
و" كتاب المباراة " ص ١١١. فإن العصمة منقطعة بين الزوج والزوجة في الخلع والمباراة.
لكن العدة لازمة عليها في الموردين.
[٣] أي بعد الطلاق البائن.
[٤] بشرط كون الوطء جامعا لشرائط الاحصان. ككونه بالغا عاقلا حرا، مع دوام العقد، وكونه متمكنا من الرواح والغدو عليها.
[٥] أي الدوام في الزوجية.
[٦] سواء كان العقد الجديد على غير المختلعة أم على المختلعة نفسها إذا لم ترجع بالبذل، ورضيت بعقد جديد في العدة.
[٧] أي برجوع الزوج.
[٨] المراد من الطلاق: العدة. أي برجوع الزوج في العدة.
ويحتمل أن يكون المراد من رجوعه في الطلاق رفع اليد بعد رجوعها عن البذل. وكذا الكلام في المباراة. فإن حكمها حكم الخلع.
[٢] أي بالطلاق البائن كطلاق الخلع، وطلاق المباراة. وقد ذكرنا أحكامها في " الجزء السادس " من طبعتنا الحديثة في " كتاب الخلع " ص ٨٧.
و" كتاب المباراة " ص ١١١. فإن العصمة منقطعة بين الزوج والزوجة في الخلع والمباراة.
لكن العدة لازمة عليها في الموردين.
[٣] أي بعد الطلاق البائن.
[٤] بشرط كون الوطء جامعا لشرائط الاحصان. ككونه بالغا عاقلا حرا، مع دوام العقد، وكونه متمكنا من الرواح والغدو عليها.
[٥] أي الدوام في الزوجية.
[٦] سواء كان العقد الجديد على غير المختلعة أم على المختلعة نفسها إذا لم ترجع بالبذل، ورضيت بعقد جديد في العدة.
[٧] أي برجوع الزوج.
[٨] المراد من الطلاق: العدة. أي برجوع الزوج في العدة.
ويحتمل أن يكون المراد من رجوعه في الطلاق رفع اليد بعد رجوعها عن البذل. وكذا الكلام في المباراة. فإن حكمها حكم الخلع.