نظرا إلى الأصل [٥]، وقوة الولاية المالكية مع الشك في المزيل، وثبوت [٦] الحجر يرفع ذلك كله.
(ومنها [٧] - الدفاع عن النفس والمال والحريم) وهو جائز في الجميع مع عدم ظن العطب. وواجب في الأول والأخير (بحسب القدرة) ومع العجز [٨] يجب الهرب مع الامكان، أما الدفاع عن المال فلا يجب
[١] من أن المرتد محجور عليه في نفسه فلا تثبت ولايته على غيره:
هذا في المرتد الملي. وأما المرتد الفطري فلا إشكال في انتقال أمواله كلها إلى وارثه، وليس له تزويج أمته قطعا.
[٢] سواء كانت الأمة مسلمة أم كافرة.
[٣] أي بزوال الولاية من المولى المرتد الملي عن الأمة.
[٤] أي وحكاية المصنف زوال الولاية عن الأمة بنسبته إلى القيل.
[٥] وهو استصحاب بقاء الولاية قبل الردة فنشك في زوالها بالردة فنستصحب الولاية. [٦] هذه الجملة مستأنفة ومرفوعة بناء على أنها مبتدأ وخبرها: " يرفع ذلك كله " وهو رد على المصنف. أي ثبوت حجر أموال المرتد الملي يرفع قوة الولاية المالكية. فإذا رفعت القوة المالكية فلا مجال لجريان الأصل المذكور وهو الاستصحاب.
[٧] أي ومن العقوبات المتفرقة.
[٨] أي ومع العجز عن الدفاع يجب الفرار بالنفس فقط.
هذا في المرتد الملي. وأما المرتد الفطري فلا إشكال في انتقال أمواله كلها إلى وارثه، وليس له تزويج أمته قطعا.
[٢] سواء كانت الأمة مسلمة أم كافرة.
[٣] أي بزوال الولاية من المولى المرتد الملي عن الأمة.
[٤] أي وحكاية المصنف زوال الولاية عن الأمة بنسبته إلى القيل.
[٥] وهو استصحاب بقاء الولاية قبل الردة فنشك في زوالها بالردة فنستصحب الولاية. [٦] هذه الجملة مستأنفة ومرفوعة بناء على أنها مبتدأ وخبرها: " يرفع ذلك كله " وهو رد على المصنف. أي ثبوت حجر أموال المرتد الملي يرفع قوة الولاية المالكية. فإذا رفعت القوة المالكية فلا مجال لجريان الأصل المذكور وهو الاستصحاب.
[٧] أي ومن العقوبات المتفرقة.
[٨] أي ومع العجز عن الدفاع يجب الفرار بالنفس فقط.