(ولو جن [٤] بعد ردته) عن ملة (لم يقتل) ما دام مجنونا، لأن قتله مشروط بامتناعه من التوبة ولا حكم [٥] لامتناع المجنون، أما لو كان عن فطرة قتل مطلقا [٦].
(ولا يصح له تزويج ابنته) [٧] المولى عليها، بل مطلق ولده [٨] لأنه محجور عليه في نفسه. فلا تثبت ولايته على غيره، ولأنه كافر وولاية الكافر مسلوبة عن المسلم [٩].
(قيل: ولا أمته) [١٠] مسلمة كانت الأمة أم كافرة، لما ذكر
[١] أي جزء الصلاة وهو التشهد. فإذا كان الكل لا يدل على الاسلام فالجزء بطريق أولى.
[٢] أي قول الشهادة منفردة من دون إتيانها في الصلاة.
[٣] أي لأن الشهادة وضعت شرعا للإسلام فمن أقر بها يحكم بإسلامه.
ولا نسلم هذه الدعوى على الإطلاق.
[٤] أي المرتد عن ملة.
[٥] أي لا يترتب على امتناع المجنون قتل.
[٦] أي لو كان الارتداد عن فطرة يقتل مطلقا، سواء جن أم لا.
[٧] لعدم ولايته عليها حينئذ.
[٨] سواء كانوا صلبيين أم أحفادا وأولاد أحفاد.
[٩] لقوله تعالى: " لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ".
[١٠] أي ولا يصح تزويج أمته أيضا.
[٢] أي قول الشهادة منفردة من دون إتيانها في الصلاة.
[٣] أي لأن الشهادة وضعت شرعا للإسلام فمن أقر بها يحكم بإسلامه.
ولا نسلم هذه الدعوى على الإطلاق.
[٤] أي المرتد عن ملة.
[٥] أي لا يترتب على امتناع المجنون قتل.
[٦] أي لو كان الارتداد عن فطرة يقتل مطلقا، سواء جن أم لا.
[٧] لعدم ولايته عليها حينئذ.
[٨] سواء كانوا صلبيين أم أحفادا وأولاد أحفاد.
[٩] لقوله تعالى: " لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ".
[١٠] أي ولا يصح تزويج أمته أيضا.