وكذا لا فرق بين علمه [٤] بقيمته، أو شخصه، وعدمه [٥]، فلو ظن [٦] المسروق فلسا فظهر دينارا، أو سرق ثوبا [٧] قيمته أقل من النصاب فظهر مشتملا على ما يبلغه [٨] ولو معه [٩] قطع على الأقوى، لتحقق الشرط [١٠]، ولا يقدح عدم القصد إليه [١١]
راجع نفس المصدر الحديث ٢ - ٤ - ٥ - ٦ ص ٤٨٣ - ٤٨٤. والحديث الثامن والتاسع ص ٤٨٥. والحديث ١٦ ص ٤٨٦.
[١] أي في القطع.
[٢] أي غير عين الذهب. كما إذا كان المسروق من العروض فإنه حينئذ يعتبر بلوغ قيمته ربع دينار ذهب خالص مسكوك.
[٣] أي كان وزن المسروق سدس دينار. لكن بلغت قيمته ربع دينار.
[٤] أي علم السارق بقيمة المسروق، أو بشخصه.
[٥] أي عدم علم السارق بشخص المسروق، أو بقيمته.
[٦] أي السارق ظن بأن ما سرقه فلس.
[٧] أي ظن السارق أن ما سرق ثوب.
[٨] أي ظهر أن ما سرقه تبلغ قيمته ربع دينار خالص. كما إذا كان المسروق مطرزا من الإبريسم.
[٩] أي ولو مع الثوب أي يبلغ مجموع ما يشتمله الثوب والثوب نفسه ربع دينار.
[١٠] وهو أخذ شئ يساوي ربع دينار ذهب من مكان محرز.
[١١] أي إلى سرقة ما يساوي ربع دينار.
[١] أي في القطع.
[٢] أي غير عين الذهب. كما إذا كان المسروق من العروض فإنه حينئذ يعتبر بلوغ قيمته ربع دينار ذهب خالص مسكوك.
[٣] أي كان وزن المسروق سدس دينار. لكن بلغت قيمته ربع دينار.
[٤] أي علم السارق بقيمة المسروق، أو بشخصه.
[٥] أي عدم علم السارق بشخص المسروق، أو بقيمته.
[٦] أي السارق ظن بأن ما سرقه فلس.
[٧] أي ظن السارق أن ما سرق ثوب.
[٨] أي ظهر أن ما سرقه تبلغ قيمته ربع دينار خالص. كما إذا كان المسروق مطرزا من الإبريسم.
[٩] أي ولو مع الثوب أي يبلغ مجموع ما يشتمله الثوب والثوب نفسه ربع دينار.
[١٠] وهو أخذ شئ يساوي ربع دينار ذهب من مكان محرز.
[١١] أي إلى سرقة ما يساوي ربع دينار.