[١] أي تخيير الإمام عليه السلام في العفو والإقامة.
[٢] أي إقامة الحد لو كان جلدا.
[٣] المراد من أصالة البقاء: " الاستصحاب " أي استصحاب بقاء وجوب تنفيذ الحد عند الشك في زواله بعد التوبة الحادثة بعد الاقرار فيما إذا كان جلدا.
[٤] وجه ثان لعدم سقوط الحد عن المجرم بعد التوبة الحادثة.
وحاصله: أن الحكم بالتخيير مطلقا حتى في مورد الجلد مستلزم لتعطيل الحد عن المجرم، مع ورود النهي عن التعطيل. في قوله عليه السلام: يا محمد من عطل حدا من حدودي فقد عاندني وطلب بذلك مضادتي.
راجع " الوسائل " طبعة طهران سنة ١٣٨٨. الجزء ١٨ ص ٣٠٩ الحديث ٦ فإن هذه الجملات تدل على النهي أشد مما تدل الألفاظ الناهية عليه.
نعم فيما اتفق الأصحاب على التخيير فيه كالرجم نحكم فيه بالتخيير.
ولا يخفى: أن الحكم بالتخيير غير مستلزم لتعطيل الحد مطلقا، لأن الإمام عليه السلام قد يرى المصلحة في ذلك أحيانا.
[٥] وهو الرجم المتفق على التخيير فيه.
[٦] كالزنا بذات المحرم. والزنا بالمرأة مكرها لها. وزنا الذمي بالمرأة المسلمة.
[٧] أي الرجم موجب لتلف النفس. فكل ما كان كذلك يكون موجبا للتخيير.
[٢] أي إقامة الحد لو كان جلدا.
[٣] المراد من أصالة البقاء: " الاستصحاب " أي استصحاب بقاء وجوب تنفيذ الحد عند الشك في زواله بعد التوبة الحادثة بعد الاقرار فيما إذا كان جلدا.
[٤] وجه ثان لعدم سقوط الحد عن المجرم بعد التوبة الحادثة.
وحاصله: أن الحكم بالتخيير مطلقا حتى في مورد الجلد مستلزم لتعطيل الحد عن المجرم، مع ورود النهي عن التعطيل. في قوله عليه السلام: يا محمد من عطل حدا من حدودي فقد عاندني وطلب بذلك مضادتي.
راجع " الوسائل " طبعة طهران سنة ١٣٨٨. الجزء ١٨ ص ٣٠٩ الحديث ٦ فإن هذه الجملات تدل على النهي أشد مما تدل الألفاظ الناهية عليه.
نعم فيما اتفق الأصحاب على التخيير فيه كالرجم نحكم فيه بالتخيير.
ولا يخفى: أن الحكم بالتخيير غير مستلزم لتعطيل الحد مطلقا، لأن الإمام عليه السلام قد يرى المصلحة في ذلك أحيانا.
[٥] وهو الرجم المتفق على التخيير فيه.
[٦] كالزنا بذات المحرم. والزنا بالمرأة مكرها لها. وزنا الذمي بالمرأة المسلمة.
[٧] أي الرجم موجب لتلف النفس. فكل ما كان كذلك يكون موجبا للتخيير.