الظاهر ذلك [٣]، لقولهم عليهم السلام في الرواية السابقة [٤]: إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت. فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها.
ولو لم تكن مأكولة ففي وجوب بيعها [٥] خارج البلد وجهان.
أجودهما العدم، للأصل، وعدم دلالة النصوص عليه [٦]، وللتعليل [٧] بأن بيعها خارجة ليخفى خبرها. وهو مخفي هنا [٨].
ولو كانت لغيره [٩] فهل يثبت عليه الغرم ويجب عليه التوصل إلى إتلاف المأكولة بإذن المالك ولو بالشراء منه: الظاهر العدم [١٠] نعم لو صارت ملكه بوجه من الوجوه [١١] وجب عليه إتلاف المأكولة، لتحريمها في نفس الأمر.
[١] أي على الفاعل.
[٢] إذا كان مأكول اللحم.
[٣] أي وجوب الذبح والاحراق.
[٤] المشار إليها في الهامش رقم ٣ ص ٣٢٢.
[٥] أي بحسب نفس الأمر والواقع.
[٦] أي على البيع والإخراج. فإن النصوص المذكورة في الهامش رقم ٣ - ٤ - ٥ ص ٣٢٢ تدل على اخراج البهيمة من البلد وبيعها إذا عرف العمل بإقرار منه، أو بالبينة. وليس فيها دلالة على أن الفعل لو وقع سرا يجب عليه الأحكام المذكورة [٧] بقوله عليه السلام: لئلا يعير.
[٨] لكون العمل وقع سرا.
[٩] أي لغير الفاعل.
[١٠] أي عدم وجوب دفع العوض للمالك، وعدم ذبح المأكولة.
[١١] كالهبة والإرث والانتقال بالملك.
[٢] إذا كان مأكول اللحم.
[٣] أي وجوب الذبح والاحراق.
[٤] المشار إليها في الهامش رقم ٣ ص ٣٢٢.
[٥] أي بحسب نفس الأمر والواقع.
[٦] أي على البيع والإخراج. فإن النصوص المذكورة في الهامش رقم ٣ - ٤ - ٥ ص ٣٢٢ تدل على اخراج البهيمة من البلد وبيعها إذا عرف العمل بإقرار منه، أو بالبينة. وليس فيها دلالة على أن الفعل لو وقع سرا يجب عليه الأحكام المذكورة [٧] بقوله عليه السلام: لئلا يعير.
[٨] لكون العمل وقع سرا.
[٩] أي لغير الفاعل.
[١٠] أي عدم وجوب دفع العوض للمالك، وعدم ذبح المأكولة.
[١١] كالهبة والإرث والانتقال بالملك.