وسادسها: كونها محرمة عليه. فلو كانت حليلة بزوجية، أو ملك لم يتحقق الزنا، وشملت المحرمة الأجنبية المحصنة والخالية من بعل، ومحارمه وزوجته الحائض والمظاهرة، والمولى منها، والمحرمة [١] وغيرها [٢] وأمته المزوجة [٣]، والمعتدة [٤] والحائض ونحوها [٥]. وسيخرج بعض هذه المحرمات.
وسابعها: كونها غير معقود عليها، ولا مملوكة، ولا مأتية بشبهة، وبه [٦] يخرج وطء الزوجة المحرمة لعارض مما ذكر [٧]. وكذا الأمة [٨]
[١] أي وشملت (المحرمة) في تعريف (المصنف) الزنا: الزوجة المحرمة في حالة الاحرام.
[٢] أي وشملت (المحرمة) في تعريف (المصنف) الزنا: الزوجة الغير المحرمة كالمعتكفة، والصائمة.
[٣] أي وشملت (المحرمة) أيضا أمة الرجل الذي زوجها للغير.
[٤] أي وشملت (المحرمة) أيضا أمة الرجل الذي زوجها للغير ثم طلقها ذلك الغير وهي في العدة فإنها لا تحل لمولاها وهي في العدة إلا بعد انقضاء العدة.
[٥] كالنفساء [٦] أي وبقيد الشرط السابع وهو (من غير عقد، ولا ملك، ولا شبهة) في تعريف (المصنف) الزنا.
[٧] كالحيض، والظهار. والايلاء. والاحرام. فإن وطأ الزوجة في هذه الحالات وإن كان حراما، لكنه لا يكون زنا موجبا للحد.
[٨] أي وكذلك خرجت الأمة المحرم وطؤها في تلك الحالات المذكورة في الهامش رقم ٧ عن تعريف (المصنف) الزنا وإن وطأها لا يكون زنا موجبا للحد.
[٢] أي وشملت (المحرمة) في تعريف (المصنف) الزنا: الزوجة الغير المحرمة كالمعتكفة، والصائمة.
[٣] أي وشملت (المحرمة) أيضا أمة الرجل الذي زوجها للغير.
[٤] أي وشملت (المحرمة) أيضا أمة الرجل الذي زوجها للغير ثم طلقها ذلك الغير وهي في العدة فإنها لا تحل لمولاها وهي في العدة إلا بعد انقضاء العدة.
[٥] كالنفساء [٦] أي وبقيد الشرط السابع وهو (من غير عقد، ولا ملك، ولا شبهة) في تعريف (المصنف) الزنا.
[٧] كالحيض، والظهار. والايلاء. والاحرام. فإن وطأ الزوجة في هذه الحالات وإن كان حراما، لكنه لا يكون زنا موجبا للحد.
[٨] أي وكذلك خرجت الأمة المحرم وطؤها في تلك الحالات المذكورة في الهامش رقم ٧ عن تعريف (المصنف) الزنا وإن وطأها لا يكون زنا موجبا للحد.