قال: نعم، ولكن لو اعترف ولم يجئ بالسرقة لم تقطع يده، لأنه اعترف على العذاب [٢].
ولا يخفى ضعف العمل بالقرينة [٣] في هذا الباب.
والفرق [٤] بين القئ والمجئ بالسرقة، فإن القئ يستلزم الشرب، بخلاف المتنازع فيه [٥] فإنه أعم منه.
وأما الخبر [٦] فظاهر الدلالة، إلا أن إثبات الحكم به [٧] مجردا مشكل.
(ولو رجع) عن الاقرار بالسرقة اختيارا [٨] (بعد الاقرار مرتين
[١] أي امتنع عن إتيان السرقة.
[٢] " الكافي " طبعة طهران سنة ١٣٧٩. الجزء ٧٦. ص ٢٢٣ - ٢٢٤.
الحديث ٩.
[٣] وهو رد العين فإن هذه القرينة لا تكفي في باب الحدود، بل المفيد هو العلم لا غير، إذ الحدود مبنية على التخفيف فلا يجوز قطع اليد بمجرد رد العين.
[٤] أي ولا يخفى أيضا وضوح الفرق بين قيء الخمر، وبين رد العين.
فإن الأول مستلزم للشرب، بخلاف الثاني.
[٥] وهو رد العين.
[٦] وهو المشار إليه في الهامش رقم ٢ ظاهر الدلالة على قطع يد السارق إذا رد العين وإن كان الاقرار بالكره.
[٧] أي بهذا الخبر المشار إليه في الهامش ٢ مجردا عن تأييده بأخبار أخر مشكل جدا، لأنه ليس من الأخبار الحسان، بل من الضعاف.
[٨] أي كان الاقرار في حال الاختيار.
[٢] " الكافي " طبعة طهران سنة ١٣٧٩. الجزء ٧٦. ص ٢٢٣ - ٢٢٤.
الحديث ٩.
[٣] وهو رد العين فإن هذه القرينة لا تكفي في باب الحدود، بل المفيد هو العلم لا غير، إذ الحدود مبنية على التخفيف فلا يجوز قطع اليد بمجرد رد العين.
[٤] أي ولا يخفى أيضا وضوح الفرق بين قيء الخمر، وبين رد العين.
فإن الأول مستلزم للشرب، بخلاف الثاني.
[٥] وهو رد العين.
[٦] وهو المشار إليه في الهامش رقم ٢ ظاهر الدلالة على قطع يد السارق إذا رد العين وإن كان الاقرار بالكره.
[٧] أي بهذا الخبر المشار إليه في الهامش ٢ مجردا عن تأييده بأخبار أخر مشكل جدا، لأنه ليس من الأخبار الحسان، بل من الضعاف.
[٨] أي كان الاقرار في حال الاختيار.