(وقيل): والقائل الشيخان: (يستتاب) شاربها عن فطرة. فإن تاب، وإلا قتل. والأقوى الأول.
نعم لو كان عن ملة استتيب قطعا كالارتداد بغيره [٧] فإن تاب، وإلا قتل، وتستتاب المرأة مطلقا [٨].
[١] وهي مرسلة الصدوق المشار إليها في الهامش رقم ٦ ص ٢٠٥ [٢] سواء حصل معارض له أم لا.
[٣] أي مع معارضة الخبر الصحيح المشار إليه في الهامش رقم ٩ ص ٢٠٥ والأخبار الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم ٨ ص ٢٠٥ للمرسل فالمصدر مضاف إلى فاعله والمفعول محذوف.
[٤] أي " في الفصل الثاني " في باب اللواط في قول " المصنف ": " إنه لو تكرر منه الفعل مرتين مع تكرر الحد قتل في الثالثة. والأحوط في الرابعة ".
ولا يخفى أن " الشارح " رحمه الله في هذا المقام أيد المصنف في القتل في المرة الرابعة وقال: وهو أجود، لما ذكره من الوجوه هناك فراجع.
فكيف يقول هنا بالقتل في المرة الثالثة.
[٥] أي حد واحد.
[٦] تعليل لوجوب القتل في المستحل.
[٧] أي بغير استحلال الخمر.
[٨] فطرية كانت أم ملية.
[٣] أي مع معارضة الخبر الصحيح المشار إليه في الهامش رقم ٩ ص ٢٠٥ والأخبار الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم ٨ ص ٢٠٥ للمرسل فالمصدر مضاف إلى فاعله والمفعول محذوف.
[٤] أي " في الفصل الثاني " في باب اللواط في قول " المصنف ": " إنه لو تكرر منه الفعل مرتين مع تكرر الحد قتل في الثالثة. والأحوط في الرابعة ".
ولا يخفى أن " الشارح " رحمه الله في هذا المقام أيد المصنف في القتل في المرة الرابعة وقال: وهو أجود، لما ذكره من الوجوه هناك فراجع.
فكيف يقول هنا بالقتل في المرة الثالثة.
[٥] أي حد واحد.
[٦] تعليل لوجوب القتل في المستحل.
[٧] أي بغير استحلال الخمر.
[٨] فطرية كانت أم ملية.