وقيل: يختص الحكم [٣] بما يوجب القتل، ويتحتم هنا [٤] استيفاؤه [٥] عملا بالأصل [٦]. والأول [٧] أشهر.
(ويثبت) هذا الفعل [٨] (بشهادة عدلين، أو الاقرار مرتين) مع بلوغ المقر، وعقله، واختياره، وحريته (ولو شهد أحدهما بالشرب، والآخر بالقئ قيل: يحد لما روي عن علي عليه السلام) في حق الوليد لما شهد عليه واحد بشربها، وآخر بقيئها فقال علي عليه السلام: (ما قاءها إلا وقد شربها) [٩].
[١] بالنصب مفعول لقوله: أسقطت. أي إذا أسقطت التوبة تحتم أقوى العقوبتين وهو القتل.
[٢] أي اسقاط التوبة لأدنى العقوبتين وهو الحد.
[٣] وهو سقوط الحد بالتوبة.
[٤] أي سقوط الحد فيما لا يوجب القتل.
[٥] أي استيفاء الحد.
[٦] وهو استصحاب بقاء الحد وعدم زواله بالتوبة فعند الشك يستصحب البقاء.
[٧] وهو التفصيل بين ما لو كانت التوبة قبل قيام البينة فيسقط الحد.
وبين ما لو كانت التوبة بعد قيام البينة فلا يسقط الحد، للاستصحاب المذكور.
[٨] وهو شرب الخمر.
[٩] " من لا يحضره الفقيه " الطبعة الجديدة سنة ١٣٧٨. الجزء ٣. ص ٢٦ الحديث ٣.
[٢] أي اسقاط التوبة لأدنى العقوبتين وهو الحد.
[٣] وهو سقوط الحد بالتوبة.
[٤] أي سقوط الحد فيما لا يوجب القتل.
[٥] أي استيفاء الحد.
[٦] وهو استصحاب بقاء الحد وعدم زواله بالتوبة فعند الشك يستصحب البقاء.
[٧] وهو التفصيل بين ما لو كانت التوبة قبل قيام البينة فيسقط الحد.
وبين ما لو كانت التوبة بعد قيام البينة فلا يسقط الحد، للاستصحاب المذكور.
[٨] وهو شرب الخمر.
[٩] " من لا يحضره الفقيه " الطبعة الجديدة سنة ١٣٧٨. الجزء ٣. ص ٢٦ الحديث ٣.