ولا يخفى: أن الحديث في المصدر وارد في حق " عثمان بن مظعون " بدل " الوليد ". ونص الحديث هكذا " وما قاءها حتى يشربها ".
[١] وهو كتاب " غاية المراد في شرح نكت الإرشاد ".
وهو لشيخنا الفقيه الأعظم " الشهيد الأول " قدس سره. والمتن لفقيه الطائفة على الإطلاق آية الله " العلامة الحلي " عطر الله مرقده.
وهناك ذكر " الشهيد ": أن " الإمام أمير المؤمنين " عليه الصلاة والسلام أجرى الحد على الوليد بشهادة أحد الشاهدين على الشرب، والآخر على القيء.
ويوجد في مكتبتنا: مكتبة " جامعة النجف الدينية " نسخة من الكتاب خطية نفيسة جدا بالخط " الفارسي " المسمى " نسخ تعليق " مخففة " نستعليق " تاريخ كتابتها سنة ١٠٤٧.
[٢] أي في هذا الحكم وهو وجوب الحد على من شهد الشاهدين بحقه أحدهما بشرب الخمر. والآخر بالقئ.
[٣] أي لا أضمن صحة الحديث.
[٤] إلى هنا كلام " شيخنا الشهيد الأول " قدس سره في " شرح الإرشاد " [٥] أي إشكال العلامة.
[٦] أي لو كان الشارب مكرها لادعى الاكراه وقبلت دعواه.
[١] وهو كتاب " غاية المراد في شرح نكت الإرشاد ".
وهو لشيخنا الفقيه الأعظم " الشهيد الأول " قدس سره. والمتن لفقيه الطائفة على الإطلاق آية الله " العلامة الحلي " عطر الله مرقده.
وهناك ذكر " الشهيد ": أن " الإمام أمير المؤمنين " عليه الصلاة والسلام أجرى الحد على الوليد بشهادة أحد الشاهدين على الشرب، والآخر على القيء.
ويوجد في مكتبتنا: مكتبة " جامعة النجف الدينية " نسخة من الكتاب خطية نفيسة جدا بالخط " الفارسي " المسمى " نسخ تعليق " مخففة " نستعليق " تاريخ كتابتها سنة ١٠٤٧.
[٢] أي في هذا الحكم وهو وجوب الحد على من شهد الشاهدين بحقه أحدهما بشرب الخمر. والآخر بالقئ.
[٣] أي لا أضمن صحة الحديث.
[٤] إلى هنا كلام " شيخنا الشهيد الأول " قدس سره في " شرح الإرشاد " [٥] أي إشكال العلامة.
[٦] أي لو كان الشارب مكرها لادعى الاكراه وقبلت دعواه.