(وفي) رجم (المقر) يبدأ (الإمام عليه السلام) ويكفي في البداية مسمى الضرب (وينبغي) على وجه الاستحباب (إعلام الناس) بوقت الرجم ليحضروا، ويعتبروا، وينزجر من يشاهده ممن أتى مثل ذلك، أو يريده [٤]، ولقوله تعالى: (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) [٥] ولا يجب [٦] للأصل.
(وقيل) والقائل ابن إدريس والعلامة وجماعة: (يجب حضور طائفة) عملا بظاهر الأمر [٧]. وهو الأقوى.
(و) اختلف في أقل عدد الطائفة التي يجب حضورها، أو يستحب فقال العلامة والشيخ في النهاية: (أقلها واحد)، لأنه [٨] أقل الطائفة
[١] أي يكون خطأ الأصحاب كخطأ الحاكم. فكما أن الحاكم لو خطأ في الحكم وعمل به وجبت الدية على بيت المال.
كذلك الأصحاب لو أخطأوا فدية المقتول خطأ في بيت المال.
[٢] أي غير الزاني الذي ثبتت الجناية عليه بإقراره، وسواء كان هذا الغير زانيا أم لاطيا أم سارقا أم شاربا أم قوادا أم قاذفا.
[٣] سواء كان ثبوت الجناية بإقرار منه أم بالبينة، وسواء كان الحد بالرجم أم بالجلد أم بغيرهما.
[٤] أي يقصد أن يفعل المحرم.
[٥] النور: الآية ٢.
[٦] أي لا يجب الاعلام، للأصل وهو عدم الوجوب.
[٧] وهو قوله تعالى: " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) [٨] أي الواحد.
كذلك الأصحاب لو أخطأوا فدية المقتول خطأ في بيت المال.
[٢] أي غير الزاني الذي ثبتت الجناية عليه بإقراره، وسواء كان هذا الغير زانيا أم لاطيا أم سارقا أم شاربا أم قوادا أم قاذفا.
[٣] سواء كان ثبوت الجناية بإقرار منه أم بالبينة، وسواء كان الحد بالرجم أم بالجلد أم بغيرهما.
[٤] أي يقصد أن يفعل المحرم.
[٥] النور: الآية ٢.
[٦] أي لا يجب الاعلام، للأصل وهو عدم الوجوب.
[٧] وهو قوله تعالى: " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) [٨] أي الواحد.